تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
يرثه كذلك . ( وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ) ، لأن أولاد الحرة أحرار ولا يلزمه نفقة قريبه الحر لما يأتي ، وأولاد الأمة عبيد لسيدها فنفقتهم عليه . ( ولا نفقة أقاربه الأحرار ) لأنه لا يملك ، وإن ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاة ( ونفقة أولاد المكاتب والأحرار و ) نفقة ( أقاربه لا تجب عليه ) لأنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجته إلى فك رقبته أشد ( وتجب عليه نفقة ولده من أمته ) لأنه تابع له وكسبه له ( وإن كانت زوجته ) أي المكاتب ( حرة فنفقة أولادها عليها ) إذا كانت موسرة وانفردت لأنها الوارثة لهم دونه ( فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة ) والإرث والحجب ( وإن كانت ) الزوجة ( مكاتبة فسيأتي ) . في نفقة المماليك الكلام على نفقتهم . ( فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة ) لغير سيده ( أو ) من ( كاتبة لغير سيده أو ) من ( حرة فليس له ذلك ) لأن محجور عليه لحق سيده فلا يتبرع بعير إذنه ( وإن كان ) ولد المكاتب ( من أمة لسيده جاز ) للمكاتب التبرع بنفقته على سيده فلم يتبرع لأجنبي و ( لا ) يتبرع بنفقة ( ولده من مكاتبة لسيده ) لأن نفقة ولدها عليها فتبرعه بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع منه لحقه . فصل وتجب نفقة ظئر أي مرضعة ( الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ( في ماله ) إن كان كنفقة الكبير . ( فإن لم يكن له ) إي الصغير ( مال فعلى من تلزمه نفقته ) من أب أو غيره ، لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده إن كان لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ( البقرة : 233 ) . ( ولا يلزمه ) نفقة الظئر ( لما فوق الحولين ) لقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( البقرة :