تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
ذلك في غيبته ، ولذلك لو بذلت لتسليم نفسها قبل دخوله بها وهو غائب لم تستحق النفقة بمجرد البذل . ( ويشطر ) النفقة ( لناشز ليلا فقط ) أن تطيعه نهارا ) وتمنعه ليلا ، ( أو ) ناشز ( نهارا فقط ) بأن تطيعه ليلا وتمتنع منه نهارا ، أي تعطى نصف النفقة في الصورتين . و ( لا ) تعطى من النفقة ( بقدر الأزمنة ) لعسر التقدير بالأزمنة ، ( ويشطر لها ) النفقة أيضا إذا نشزت ( بعض يوم ) أو بعض ليلة كما في المنتهى لما تقدم . ( ولو صامت لكفارة ) بلا إذنه فلا نفقة لها ، ( أو ) صامت ل‍ ( - نذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما ) أي في النذر وقضاء رمضان ( بلا إذنه ) ، فلا نفقة لها ، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته . ( أو سافرت لتغريب ) بأن زنت فغربت ( أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها ) زمن تغريبها ، أو حبسها لفوات التمكين المقابل للنفقة ، ( وله ) أي الزوج ( البيتوتة معها في حبسها ) لأن حقه ثابت في البيتوتة معها فلا يسقط بحبسها ، ( وإن حبسته ) أي الزوج ( على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين ، فلا نفقة لها مدة حبسه ) . لأن المانع من جهتها ( وإن كان ) الزوج ( قادرا على أدائه ) أي أداء ما حبسته عليه من حقوقها ( لمنعه بعد الطلب ، فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين . قاله الشيخ ) : لأن المنع منه لا منها ، ( وإن سافرت ) الزوجة ( بإذنه ) أي الزوج ( في حاجته ) فلها النفقة ، لأنها سافرت في شغله ومراده ، ( أو أحرمت بحجة الاسلام أو عمرته ) فلها النفقة أو أحرمت بمكتوبة في وقتها فلها النفقة ، لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع فكان كصيام رمضان ، وكذا سنن المكتوبة لأنها تابعة لها . ( أو طردها ) الزوج ( وأخرجها من منزله فلها النفقة ) لوجود التمكين منها ، وإنما المانع منه ومحل وجوب النفقة فيما إذا أحرمت بحجة الاسلام أو عمرته ، ( إن أحرمت في الوقت ) أي أشهر الحج ( من الميقات ) ، فإن قدمت الاحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط نفقتها مدة التقديم ، ( وإن سافرت ) الزوجة ( في حاجة نفسها ) ( أو لو لنزهة أو تجارة أو زيارة ) رحم أو غيره ( أو حج تطوع ) أو عمرة تطوع ، ( ولو بإذنه فلا نفقة لها ) ، لأنها فوتت التمكين لأجل
كشاف القناع — صفحة 557 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي