تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
النفقة بيد حامل من المذكورات ( من غير تفريط ) منها ( وجب ) على من قلنا عليه نفقة حملها ( بدلها ) ، لأن ذلك حكم نفقة الأقارب . ( ولا تجب ) نفقة الحمل ( على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب ) لأنها نفقة قريب . ( فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضي الزمان ) كنفقة الأقارب ، ( ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الانفاق من وجب عليه ) لانفاق على الحمل لكونها قامت عنه بواجب . ( ولا تجب ) نفقة الحمل ( على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ) لعدم القرابة ، ( ولا ) تجب نفقة الحمل ( على وارث ) الحمل ( مع عسر زوج ) ، لاحق به الحمل لحجبهم به . قلت : إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب فتجب عليه مع يساره ، كما يأتي نظيره في نفقة الأقارب . ( ولا تجب فطرة حامل مطلقة ) . وإن قلنا تجب نفقتها للحمل وفطرته غير واجبة ، بل تستحب ( ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها ) بل للحمل فلا تعارض لها ، هذا معنى كلام الشيرازي ، وقال القاضي والأكثرون : يصح على الروايتين وجزم به المصنف في الخلع لأنها في حكم المالكة لها لأنها التي قبضتها وتستحقها وتتصرف فيها فإنها في مدة الحمل هي المالكة لها ، وبعد الولادة هي أجرة رضاعها وهي الآخذة لها . ( ولو وطئت الرجعية بشبهة أو ) وطئت ( بنكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج و ) من ( الوطئ بنكاح فاسد ، فعليهما ) أي الزوج والواطئ الأجرة ( حتى تضع و ) عليهما النفقة ( بعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما ) ، ويتميز ( ومتى ثبت نسبه ) أي الحمل ( من أحدهما ) أي الزوج أو الواطئ بشبهة أو بنكاح فاسد ( رجع عليه الآخر ) الذي لم يلحق به ( بما أنفق ) عليه ، لأنه أدى عنه شيئا هو واجب عليه بناء على أنه واجب على الدافع ، فرجع عليه به لأنه قام عنه بواجب . تتمة : قال في المبدع : فإن وطئت زوجته فحملت فالنفقة على الواطئ إن وجبت