تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
قبل مضي الثلاثة أشهر ( بحيض أو غيره فيقطع النفقة ) عنها لتبين عدم الحمل ، ( سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغيره شرط أنها نفقة ، أو لم يشرط ) ذلك ، لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر وقرينة الحال دالة أنه إنما دفع إليها على وجه النفقة . ( وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة ) لتبين عدم استحقاقها لها ، ( ويرجع في ) قدر ( مدة العدة إليها ) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها ( ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده ، سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها ) لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالانفاق ، وإن لم يكن عالما فهو مفرط فلم يرجع بشئ . ( كما لو أنفق على أجنبية ) بلا إذنها لأنه متبرع ( وتجب ) النفقة على المبين ( للحمل لا لها ) أي البائن ( من أجله ) ، أي الحمل لأنها تجب بوجود الحمل ( وتستحق ) البائن ( قبضها ) أي النفقة ( والتصرف فيها ) ، وكذلك صحت مخالعتها عليها كما تقدم . ( فتجب ) النفقة ( على زوج ل‍ ) - زوجة ( ناشز حامل ولملاعنة حامل ) لأن النفقة للحمل وهو ولده ، ( ولو نفاه لعدم صحة نفيه ) ما دام حملا ( فإن نفاه بعد وضعه ، فلا نفقة في المستقبل ) لانقطاع نسبه عنه . ( فإن استلحقه ) لملاعن بعد نفيه لحقه نسبه ، و ( رجعت عليه الام بما أنفقته ، وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله ) لأنا تبينا أنها كانت مستحقة عليه ، فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه . ( وتجب ) النفقة ( لحامل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ ) لأنه لا حق به والنفقة له . ( و ) تجب النفقة ( لملك يمين على السيد ، ولو أعتقها ) وهي حامل لأنه ولده . ( و ) تجب نفقة الحامل من زوج ميت ( على وارث زوج ميت ) للقربة إذا لم يكن للحمل مال . ( و ) تجب ( من مال حمل موسر فتسقط عن أبيه ) وعن وارثه لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره . ( وإن تلفت )