تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
استقراره . ( ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا ) إلا باتفاقهما ولا يجبر من امتنع منهما . قال في الهدى : وأما فرض الدراهم فلا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة ، لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر . قال في الفروع : وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة ، فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما يخفى . ( ولا يعتاض عن الماضي ) من واجب النفقة ( بربوي ) ، لأنه ربا ( و ) يجب ( عليه ) أي الزوج ( مؤنة نظافتها من الدهن ) لرأسها ( والسدر والصابون ، وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب ، وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه ، وتبيض الدست وقت الحاجة ) إليه ، لأن ذلك يراد لتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة . ( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد ) ، لأن ذلك يراد لاصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار ، ( وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه ) ، كالاسفيذاج ، لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء الحلي . ( إلا أن يريد منها التزين به ) لأنه هو المريد لذلك ، ( أو قطع رائحة كريهة منها ) أي يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها كما ذكره في المغني والشرح والترغيب . ( ويلزمها ترك ) ال‍ ( - حناء وزينة نهاها عنه ) ذكره الشيخ تقي الدين ( فإن احتاجت ) الزوجة ( إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها ، أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم ) لقوله تعالى : * ( وعاشروهن بالمعروف ) * ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام ( حرا أو عبدا إما بشراء أو كراء أو عارية ) لأن المقصود الخدمة كما لو أسكنها دارا بالأجرة أو عارية . والخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال ، كحائض وعاتق ذكره في الحاشية . ( ولا يلزمه ) أي الزوج ( أن يملكها إياه ) أي الخادم لأن الواجب عليه الإخدام لا التمليك ، فإن ملكها إياه فقد زادها خيرا . ( ولا إخدام ) عليه ( لرقيقة ولو كانت