تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
أرضعتها صارت خالته ) لكونها أخت أمه من الرضاع ، ( وإن تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته ) ، لأنه أخو أمها من الرضاع ، ( وإن أرضعتها صارت ) الزوجة ( خالة زوجها ) لأنها أخت أمه من الرضاع . فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها ، الذي يلزمها لها ) لأنه قرره عليه بعد أن كان عرضة للسقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا ، وإنما لزم الزوج نصف مهر الصغيرة ، لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها ، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه ( وإن أفسدت ) طفلة ( نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها ) ، قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، لأن الفسخ بسبب من جهتها كما لو ارتدت . ( وإن كان ) إفسادها لنكاح نفسها ( بعده ) أي بعد الدخول ( لم يسقط ، ويجب ) صداقها إذن . ( على زوجها ) لأنه استقر بالدخول ، وكما لو ارتدت . ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ) المسمى على الزوج لأنه استقر عليه بالدخول . ( ويرجع به ) الزوج على المفسد . نص عليه في رواية ابن القاسم ، لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها . ( ولها ) أي لمن أفسد غيرها نكاحها قبل الدخول أو بعده . ( الاخذ من المفسد نصا ) وتقدم نظيره في الرجوع على الغار . ( فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما ) بأن كان بعد الدخول بالكبرى ( فعليه نصف مهر الصغرى ) ، لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها ، وذلك يوجب نصف المهر على الزوج كما تقدم ( يرجع به ) الزوج ( على الكبرى ) لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه ، فإن كانت أمة ففي رقبتها ، لأن ذلك من