الأجنبية ( اثنتين ) من الصغائر منفردتين أو معا ، ( انفسخ نكاحهما ) لأنهما صارتا أختين في
نكاحه . ( وإن أرضعت ) الأجنبية ( إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع ) لما سبق
، ( وله نكاح إحدى الثلاث ) لأن تحريمهن لأجل الجمع . ( وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه
وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه ) . لأنها تصير ابنتها من الرضاع فإذا كانت
المرضعة أمه فالمرتضعة أخته ، وإن كانت المرضعة جدته فالمرضعة عمته أو خالته ، وإن كانت
المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته . ( وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته
بلبنه طفلة حرمتها عليه ) لأنها تصير ابنته ، فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة ابنة أخيه
، وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته . ( وفسخ ) أي انفسخ ( نكاحها منه فيهما ) أي في
الصورتين السابقتين ( إن كانت زوجته ) لتحريمها على التأبيد . ( وإن أرضعتها ) أي الطفلة زوجة
كانت أو غيرها ، ( امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره ) أي غير زوجها ( لم تحرم عليه ) ، أي على من
تحرم عليه بنت زوجها . ( لأنها صارت ربيبة زوجها ) فلا تحرم عليه ولا على ابنه ونحوهما
( وإن أرضعتها ) أي الطفلة ( من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه ) لأنها بنت
عمته أو خالته وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو زوجة خاله بلبنه ، ( ولو تزوج ) طفل طفلة هي
( بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا ) دون الحولين ، ( انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت
الزوج صار عم زوجته ) لأنه أخو أبيها من الرضاع . ( وإن أرضعت الزوجة صارت عمته ) لأنها
أخت أبيه من الرضاع . ( وإن أرضعتهما ) الجدة ( جميعا صار ) الزوج ( عمها ) أي عم زوجته
( وصارت عمته ) وانفسخ النكاح ( وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا ) في
الحولين ، ( انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار خالها ) ، لأنه أخو أمها من الرضاعة
( وإن أرضعت الزوجة صارت ) الزوجة ( عمته ) ، لأنها أخت أبيه من الرضاع ، ( وإن تزوج بنت
خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار ) الزوج ( عم زوجته ) ، لأنه أخو أبيها من الرضاعة ، ( وإن
كشاف القناع — صفحة 525
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٢٥