تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
أمومة ) ، لأن إحداهن لم ترضعه خمسا . ( ولا يصير الكبير ) أبو البنات ( ولا الكبيرة ) أم المرضعات ( جدا ولا جدة ) لأن الجدودة فرع الأمومة ولم تثبت . ( ولا ) تصير ( أخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات ) ، لأن الخؤولة فرع الأمومة ، ولم تثبت ( ولو كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة فكذلك ، أي لا تحريم ) لعدم ثبوت الأمومة لواحدة منهن . ( وإذا كان لامرأة لبن من زوج ، فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ، ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل ) الذي أرضعته أولا في الحولين ، ( رضعتين ، صارت أما له ) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنها . ( ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ) لأنه لم يكن له خمس رضعات من لبن أحدهما . ( ويحرم ) الطفل ( عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما ) قد دخلا بأمه ، ( لا لكونه ولدهما ، وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين ، لم تحرم المرضعات ) لعدم ثبوت الأمومة . ( وحرمت الصغرى ) على الأبد لأنها بنته ، ( وتثبت الأبوة ) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنه . و ( لا ) تثبت ( الأمومة ) لواحدة من الثلاثة لأنها لم ترضعها خمسا ( وعليه نصف مهرها ) أي الصغرى ، لأن الفسخ من غير جهتها ( يرجع ) الزوج ( به عليهن ) ، أي المرضعات لتسببهن في استقراره عليه ( على قدر رضاعتهن ) المحرمة ، ( وعلى الأولى ) التي ارتضعت أولا ( خمس المهر ، وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره ) ، لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة ، وقد اشتركن في الاتلاف فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت . ( ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا ) ، فأرضعت ( كل واحدة ) من بنات الزوجة ( واحدة ) من زوجاته الصغار ( إرضاعا كاملا ) ، أي خمس رضعات . ( ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه ، لأنها من جدات النساء . ولم