تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
كتاب الرضاع بفتح الراء وكسرها . ( وهو ) مصدر رضع الثدي إذا مصه بفتح الصاد وكسرها . قال ابن الأعرابي : الكسر أفصح ، وله سبع مصادر . وقال المطرز في شرحه : امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة ، وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم ولدها . قال ثعلب : ويدل عليه قوله تعالى : * ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) * وقيل : المرضعة الام . والمرضع التي معها صبي ترضعه ، والولد رضيع وراضع . وشرعا ( مص لبن ) أي مص من له دون حولين لبنا ، ( أو شربه ونحوه ) كالسعوط والوجور وأكله بعد أن جبن ، ( ثاب ) أي اجتمع ( من حمل من ثدي امرأة ) متعلق بمص وتأتي مفاهيم ذلك . ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) قال النبي ( ص ) حين أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لا تحل لي إنها لابنة أخي من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث ابن عباس . وعن عائشة أن النبي ( ص ) قال : الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة متفق عليه . ( ولا تثبت ) بالرضاع ( بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ) إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع . ( ورد الشهادة ) لأصله وفروعه من الرضاع ( وغير ذلك ) ، كالعقل وولاية النكاح والمال ، ( لأن النسب أقوى ) من الرضاع . فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو