نسبه لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا عليه . ( وكان البيع باطلا ) لأنهما أم ولد ، ( وإن أكذبه )
المشتري في دعواه الولد ( فالقول قول المشتري في ملك الولد ) عملا بظاهر اليد . ( الرابع :
أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها فنسبه لاحق به ) ، أي بالمشتري
لأنها فراشه . ( فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه ) لتصادقهما عليه ، ( وبطل البيع ) لكونها أم
ولد . ( وإن أكذبه ) المشتري ( فالقول قول المشتري ) لكونها فراشا ، له ، ( وإن ادعى كل واحد
منهما أنه من الآخر ) بأن قال المشتري : هو للبائع ، وقال البائع : هو للمشتري . ( عرض على القافة
فألحق بمن ألحقوه به منهما ، وإن ألحقوه بهما لحق بهما ) لما تقدم في اللقيط . ( وينبغي أن
يبطل البيع ) لأنها أم ولد للبائع . ( وتكون الجارية أم ولد للبائع ) لأن علوقها كان قبل البيع
( الخامس : أتت به لقل من ستة أشهر منذ باعها ، ولم يكن ) البائع ( أقر بوطئها ، فالبيع
صحيح ) في الظاهر لعدم لحوق الولد بالبائع . ( والولد مملوك للمشتري ، فإن ادعاه البائع
فالحكم كما ذكرنا في الثالث . و ) الموضع الثالث من المواضع التي يجب الاستبراء ( إذا
أعتق أم ولده أو ) أعتق ( أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها ، أو مات عنها ، لزمها استبراء
نفسها ) ، لأنها موطوءة وطئا له حرمة فلزمها استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة
( لكن لو أراد أن يتزوجها ) أي معتوقته ، فلا استبراء لأنها فراشه ، ( أو استبرأ ) ها ( بعد وطئه ثم
أعتقها ، أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها ) ، فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع ( أو كانت )
أم الولد أو السرية ( مزوجة أو معتدة أو ) كانت ( فرغت عدتها من زوجها فأعتقها ) سيدها فلا استبراء ، لأنها ليست فراشا لسيدها فلا
يجب عليها الاستبراء له ، ( أو أراد ) مشتري أمة
استبرأها بائعها قبل بيعها ، أو كان لا يطؤها ( تزويجها ) من غيره ( قبل وطئه ، فلا استبراء )
للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع . ( وإن أبانها ) أي طلق الأمة زوجها طلاقا بائنا
( قبل الدخول أو بعده أو مات ) زوجها ( فاعتدت ، ثم مات سيدها فلا استبراء ) عليها ، ( بأن لم
كشاف القناع — صفحة 515
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥١٥