تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وامرأته فيها ) أي السفينة ( ولها مسكن في البر فكمسافرة في البر ) على ما يأتي تفصيله ، ( وإن لم يكن لها مسكن سواها ) أي السفينة . ( وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه ) أي في مسكنها بالسفينة ( بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد ) لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به . ( وإن كانت ) السفينة ( ضيقة وليس معها محرم ، أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها ) ، لتعذر الإقامة بها عليها . ( وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد ، أو ) في النقلة ( من دار إلى دار ، فمات ) الزوج ( قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار ) . لأنها مقيمة بعد والاعتداد في منزل الزوج واجب . ( وإن مات ) الزوج ( بعد انتقالها إلى ) الدار ( الثانية اعتدت فيها ) لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فيها . ( وكذلك إن مات ) الزوج ( بعد وصولها إلى البلد الآخر ) فإنها تعتد بها ، لأنها محل إقامتها . ( وإن مات ) الزوج ( وهي بين الدارين أو البلدين خيرت بينهما ) لتساويهما ، ولان في وجوب الرجوع مشقة . ( وإن سافر ) الزوج ( بها ) أي بزوجته ( لغير النقلة فمات ) الزوج ( في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود ) ، لأنها في حكم الإقامة ( وإن كان ) بعدها ( فوقها ) أي فوق مسافة القصر ( خيرت بين البلدين ) لتساويهما ، وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود محرم يسافر معها للخبر ، ( وإذا مضت ) المعتدة ( إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه ، وتقضي حاجتها من تجارة أو غيرها ) دفعا للحرج والمشقة . ( وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم يكن ) الزوج قبل موته ( قدر لها مدة أقامت ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامها ، لأنها مدة الضيافة . ( وإن كان ) قبل موته ( قدر لها مدة
كشاف القناع — صفحة 506 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي