تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن المحرمة يحرم عليها لبس القفازين ، ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدة . ( ويجوز لها ) في عدة الوفاة ( التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت ، لأن الاحداد في البدن لا في الفرش ونحوه ) ، لأنه غير منصوص عليه فيها . فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة ( فيه ، وهو ) المنزل ( الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه ) . روي عن عمر وابنه وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم لقوله ( ص ) لفريعة : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الترمذي . ( سواء كان ) المنزل ( لزوجها أو ) كان ( بإجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه ، أو ) تطوع به ( السلطان أو ) تطوع به ( أجنبي ) لعموم ما سبق . ( وإن انتقلت ) المعتدة ( إلى غيره ) أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة ( لزمها العود إليه ) لتقضي عدتها به لما تقدم . ( إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك ) المنزل منه ، ( أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق ) عليها ( أو ) لكونها ( لا تجد ما تكتري به ) فتنتقل لأنها حالة عذر . ( أو لا تجد ) ما تكتري به ( إلا من مالها ) ، لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن . ( وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت ) ، لان الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة ، لأن القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث والمرأة على