تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
نقلها لم يجز ، لأن السكنى هنا حق لله تعالى بخلاف سكنى النكاح ، ( ولا سكنى لها ) أي المتوفى عنها ( ولا نفقة في مال الميت ، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا ) لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع . وقد فات ويأتي في النفقات . ( ولهم ) أي الورثة ( إخراجها لأذاها ) لهم بالسب أو غيره وطول لسانها ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . ( ولا تخرج ) المعتدة من مسكن وجبت فيه ( ليلا ولو لحاجة ) . لما روي مجاهد أن النبي ( ص ) قال : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها . ولان الليل مظنة الفساد ( بل ) تخرج ليلا ( لضرورة ) كانهدام المنزل ، ( ولها ) أي المعتدة ( الخروج نهارا لحوائجها ) من بيع وشراء ونحوهما ( فقط ) ، فلا تخرج لغير حاجة وتخرج لحاجتها . ( ولو وجدت من يقضيها لها ) لا لحوائج غيرها ، ( وليس لها المبيت في غير بيتها ) لخبر مجاهد . ( فلو تركت الاعتداد ) وفي نسخ الاحداد ( في المنزل أو لم تحد عصت ) لمخالفتها الأوامر . ( وتمت العدة بمضي الزمان ) كيف كانت كالصغيرة ( والأمة كالحرة في الاحداد والاعتداد في منزلها ) لعموم الخبر ( إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها ) ، و ( للسيد إمساكها نهارا ) للخدمة ( ويرسلها ليلا ) لتبيت بمسكن الزوج . ( فإن أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله في المنزل ) الذي مات زوجها به لاسقاط السيد حقه فزال المعارض . ( والبدوية كالحضرية ) في لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي به . ( فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم ) للضرورة ، ( وإن انتقل غير أهل المرأة لزمها المقام مع أهلها ) لعدم الحاجة إلى انتقالها . ( وإن انتقل أهلها انتقلت معهم ) للحاجة ( إلا أن يبقى من الحلة ما لا تخاف على نفسها معهم فتخير بين الإقامة ) لتعتد بمحل زوجها ( و ) بين ( الرحيل ) معهم ( وإن هرب أهلها فخافت ) على نفسها ( هربت معهم ) للحاجة ، ( فإن أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها ) لعدم الحاجة إلى الانتقال ( وإن مات صاحب السفينة
كشاف القناع — صفحة 505 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي