تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
( و ) عليه ( المهر ) بما نال من فرجها ، لأنها زانية مطاوعة . ( وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها ) إن كانت حرة ، لأنها زانية مطاوعة ( ويلحقه النسب ) لأنه وطئ شبهة . فصل وإن طلقها الزوج ( واحدة ) رجعية ، ( فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية ، بنت على ما مضى من العدة ) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطئ ولا رجعية ، أشبها الطلقتين في وقت واحد . ( وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة ) ، لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو يتقدمه طلاق . ( كفسخها ) النكاح ( بعد الرجعة بعتق ) تحت عبد ( أو غيره ) أي غير العتق كفسخها لعنة أو إعسار ، لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق ، فكان حكمه حكمه ، وإن وطئها في عدتها حصلت به الرجعة كما تقدم ، فإذا طلقها استأنفت . ( وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى ) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه ، فلا يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح . فصل ويلزم الاحداد وهو المنع إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيب وتزين ، يقال أحدت المرأة إحداد فهي محدة ، وحدت تحد بالضم والكسر فهي حادة ، وسمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله ( في العدة ، كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح ) لحديث أم عطية أن رسول الله ( ص ) قال : لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا
كشاف القناع — صفحة 501 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي