تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولد لستة أشهر ، ( وغالبها ) أن مدة الحمل ( تسعة أشهر ) لأن غالب النساء كذلك يحملن وهذا أمر معروف بين الناس . ( وأكثرها أربع سنين ) لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد أربع سنين . فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة . وقال الشافعي : بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين . وقال أحمد : نساء بني عجلان تحمل أربع سنين . ( وأقل ما يتبين به ) خلق ( الولد أحد وثمانون يوما ) لحديث ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث . ولا شك أن العدة لا تنقضي بما دون المضغة ، فوجب أن يكون بعد الثمانين ، فإما بعد أربعة أشهر فليس فيه إشكال . وذكر المجد في شرحه أن غالب ما يتبين فيه خلقه ثلاثة أشهر . فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو كان ( طفلا أو ) كانت ( طفلة لا يولد لمثلهما ، ولو قبل الدخول ) والخلوة ، ( فتعتدان لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام ، إن كانت حرة ) قال في المبدع بالاجماع . يعني في الجملة وسنده الآية ، وقول النبي ( ص ) : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر والعرب تغلب
كشاف القناع — صفحة 485 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي