تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
على رد العشرة ، أو رد العشرة قبل العتق ، وأعتقه عن كفارته أجزأه ) عتقه عن كفارته لتمحضه لها . ( وإن اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الاجزاء في الكفارة ) كالعور ، ( فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه له ) عتقه عنها لعدم المانع . ( وكان الأرش له ) كما لو لم يعتقه ، ( فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو ) أي الأرش ( له أيضا ) ، كما لو أخذه قبل إعتاقه . وعنه أنه يصرف الأرش في الرقاب ، ( ولا تجزئ أم ولد ) لأن عتقها مستحق بسبب آخر كرحمه المحرم ، ( ولا ) يجزئ أيضا ( ولدها الذي ولدته بعد كونها أم ولد ) ، لأنه تابع لها وحكمه حكمها . ( ولا ) يجزئ ( مكاتب أدى من كتابته شيئا ) ، لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه ، فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة ( ولا مغصوب ) لعدم تمكنه من منافعه . ( ولا من أوصى ) ربه قبل موته ، ( بخدمته أبدا ) رقبة الموصى له ذلك لنقصه . ( ولو أعتق عن كفارته عبد لا يجزئ ) عتقه ( في الكفارة ) كأقطع ( نفذ عتقه ) ، لأنه عتق من مالك جائز التصرف . ( ولا يجزئ عنها ) أي الكفارة لما تقدم . ( ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره ) في كفارة أو غيرها ( لم يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا ) ، لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته ، ( وولاؤه ) أي المعتق ( لمعتقه ) ، لحديث الولاء لمن أعتق . ( ولا يجزئ عن كفارته ) أي كفارة المعتق عنه ، ( وإن نوى ) المعتق ( ذلك ) لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة ، ولا حكما ، ( وكذا من كفر عنه غيره بالاطعام ) بغير إذنه فإنه لا يجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه الكفارة . ( فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ) أحد ( ولو بإذنه ) ، لأنه عبادة بدنية محضة ، فلا تدخله النيابة كالصلاة ، ( وإن أعتقه عنه بأمره ) بأن قال له : أعتق عبدك عني . ( ولو لم يجعل ) الآمر ( له عوضا ) عن أعتقه عنه فأعتقه عنه ( صح العتق عن المعتق عنه ، وله ولاؤه وأجزأ عن