على رد العشرة ، أو رد العشرة قبل العتق ، وأعتقه عن كفارته أجزأه ) عتقه عن كفارته لتمحضه
لها . ( وإن اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الاجزاء في الكفارة )
كالعور ، ( فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه له ) عتقه عنها لعدم المانع . ( وكان الأرش له )
كما لو لم يعتقه ، ( فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو ) أي
الأرش ( له أيضا ) ، كما لو أخذه قبل إعتاقه . وعنه أنه يصرف الأرش في الرقاب ، ( ولا تجزئ
أم ولد ) لأن عتقها مستحق بسبب آخر كرحمه المحرم ، ( ولا ) يجزئ أيضا ( ولدها الذي
ولدته بعد كونها أم ولد ) ، لأنه تابع لها وحكمه حكمها . ( ولا ) يجزئ ( مكاتب أدى من
كتابته شيئا ) ، لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه ، فلم يجز كما لو أعتق بعض
رقبة ( ولا مغصوب ) لعدم تمكنه من منافعه . ( ولا من أوصى ) ربه قبل موته ، ( بخدمته أبدا )
رقبة الموصى له ذلك لنقصه . ( ولو أعتق عن كفارته عبد لا يجزئ ) عتقه ( في الكفارة )
كأقطع ( نفذ عتقه ) ، لأنه عتق من مالك جائز التصرف . ( ولا يجزئ عنها ) أي الكفارة لما
تقدم . ( ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره ) في كفارة أو غيرها ( لم يعتق عن المعتق عنه
إذا كان حيا ) ، لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته ، ( وولاؤه ) أي المعتق ( لمعتقه ) ،
لحديث الولاء لمن أعتق . ( ولا يجزئ عن كفارته ) أي كفارة المعتق عنه ، ( وإن نوى )
المعتق ( ذلك ) لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة ، ولا حكما ، ( وكذا
من كفر عنه غيره بالاطعام ) بغير إذنه فإنه لا يجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه الكفارة .
( فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ) أحد ( ولو بإذنه ) ، لأنه عبادة بدنية محضة ، فلا تدخله
النيابة كالصلاة ، ( وإن أعتقه عنه بأمره ) بأن قال له : أعتق عبدك عني . ( ولو لم يجعل ) الآمر
( له عوضا ) عن أعتقه عنه فأعتقه عنه ( صح العتق عن المعتق عنه ، وله ولاؤه وأجزأ عن
كشاف القناع — صفحة 444
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٤٤