والبنصر من اليسرى أو بالعكس ، لأن نفع الكفين باق ، ( و ) يجزئ ( من قطعت أصابع قدمه
كلها ) هذا ما اختاره المصنف تبعا لجماعة . وفي التنقيح وتبعه في المنتهى حكم الرجل
في ذلك كاليد . وقد ذكرت كلامه في حاشيته على التنقيح في حاشية المنتهى ، ( و ) يجزئ
( الأعرج يسيرا ) ، ويجزئ أيضا ( من يخنق في الأحيان ، و ) تجزئ ( الرتقاء والكبيرة التي تقدر
على العمل والأمة المزوجة والحبلى ، وله استثناء حملها والمدبر وولد الزنا والصغير حيث
كان محكوما بإسلامه ) تبعا لاحد أبويه أو لسابيه أو للدار ، ( و ) يجزئ ( الأعرج والمؤجر
والمرهون ولو كان الراهن معسرا ) ، وينفذ عتقه ويتبعه المرتهن بدينه إن حل أو قيمة العبد
تجعل رهنا مكانه إذا أيسر ، وتقدم في الرهن . ( و ) يجزئ ( الخصي ولو مجبوبا والأقرع
والأبخر والأبرص وأصم غير أخرس ) ، لأن هذه العيوب كلها لا تضر بالعمل ضررا بينا ، ( و )
يجزئ ( الجاني ) لأن جنايته لا تمنع صحة عتقه ، ولا تضر بعمله ، ( ولو قتل في الجناية ) لان
الاجزاء حصل بمجرد العتق ، ولا يرتفع عتقه بذلك ( و ) يجزئ ( الأحمق ، وهو الذي
يعمل القبيح والخطأ على بصيرة . لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار . ويجزئ مقطوع
الانف و ) مقطوع ( الاذنين ومن ذهب شمه ) ، لأن ذلك لا يضر بالعمل . ( ولا يجزئ مريض
مأيوس من برئه كمرض السل ) بكسر السين . وتقدم لأنه يندر برؤه ولا يتمكن من العمل
مع بقائه . ( ولا ) يجزئ أيضا ( النحيف العاجز عن العمل ) لأنه كالمريض الميؤوس من
برئه ، ( وإن كان ) النحيف ( يتمكن من العمل أجزأ كمريض يرجى برؤه كمن به حمى
ونحوه ) كصداع ، لأن ذلك لا يمنعه من العمل . ( ولا يجزئ جنين وإن ولد حيا ) لأنه لم
تثبت له أحكام الدنيا بعد . ( ولا ) يجزئ ( زمن ولا مقعد ) لعجزهما عن العمل ، ( ولا ) يجزئ
كشاف القناع — صفحة 442
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٤٢