تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( بذكر ) كأبيه أو زيد ( أو ) يشبه امرأته أو عضوا منها ب‍ ( - عضو منه ) ، أي من الذكر كظهره أو رأسه وأمثلة ما سبق ( ك‍ ) - قوله لامرأته : ( أنت كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي أو ) أنت علي ك‍ ( - بطن ) أمي ، ( أو ) أنت علي ( كيد ) أمي ، ( أو ) أنت علي ك‍ ( - رأس أمي أو ) أنت علي كيد ( أختي أو كوجه حماتي ونحوه ) قال في المبدع : الأحماء في اللغة أقارب الزوج والأختان أقارب المرأة ، والأصهار لكل واحد منهما . ونقل ابن فارس أن الأحماء كالأصهار فعلى هذا يقال : هذه حماة زيد وحماة هند . ( أو يقول ظهرك ) كظهر أمي أو بطنها ونحوه ( أو ) يقول ( يدك أو رأسك أو جلدك أو فرجك علي كظهر أمي ، أو كيد أختي أو عمتي أو خالتي من نسب أو رضاع ) في الكل . ( وإن قال ) أنت أو يدك ونحوها علي ( كشعر أمي أو كسنها أو ) ك‍ ( - ظفرها ) ، فليس بظهار لأنها ليست من الأعضاء الثابتة . ( أو شبه شيئا من ذلك ) أي الظفر والشعر والسن ونحوها ( من امرأته بأمه أو بعضو من أعضائها ) بأن قال : شعر امرأتي أو سنها أو ظفرها علي كأمي أو كظهرها ، ( أو قال : كروح أمي أو عرقها أو ريقها أو دمعها أو دمها ) ، فليس بظهار لما سبق . ( أو قال : وجهي من وجهك حرام فليس بظهار ) بل لغو ، نص عليه ، لأنه يستعمل كثيرا في غير الظهار ولا يؤدي معناه . ( وإن قال : أنا مظاهر ) فلغو ، ( أو ) قال ( علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي لازم فلغو ) ، إلا مع نية أو قرينة ، ( ومع نية أو قرينة ) تدل على الظهار ( ظهار ) لأنه نوى الظهار بما يحتمل لفظه فكان ظهارا وتقدم كلام الفروع وتصحيحه لو نوى به الطلاق . ( وكذا أنا عليك حرام ) يكون ظهارا مع نية أو قرينة ، لأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل واحد منهما على الآخر . ( أو ) أنا عليك ( كظهر رجل ) يكون ظهارا مع نية أو قرينة ، لأن تشبيه نفسه بغيره من الرجال يلزم منها تحريمها عليه ، كما تحرم على ذلك الغير ، فيكون ظهارا كما لو شبهها بمن تحرم عليه ، فإن لم تكن نية ولا قرينة فلغو . ( ويكره أن يسمي ) أي ينادي ( الرجل امرأته بمن تحرم عليه كقوله لها : يا أختي يا ابنتي ونحوه ) لما روي : أن رجلا قال لامرأته : يا أختي فقال النبي ( ص ) : هي