أو ) كظهر ( أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه ظهار ) ، لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه .
أشبه ظهر الام وكذا إن شبهها بالميتة قاله في المبدع . ( و ) لو قال ( أنت علي كظهر
البهيمة ) فلا ظهار ، لأنه ليس محلا للاستمتاع ( أو ) قال : ( أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار ) ،
وكذا لو قدم الاستثناء ، كقوله : والله لا أفعل كذا إن شاء الله بجامع إنها يمين مكفرة ، ( وأنت
علي حرام ظهار ، أو لو نوى طلاقا ) فقط أو مع ظهار ( أو ) نوى ( يمينا ) لأنه تحريم أوقعه على
الزوجة فكان ظهارا ، كتشبيهها بظهر أمه . وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس
وغيرهما . ( وإن قال ذلك ) أي أنت علي حرام ( لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ) كنفاس أو
إحرام ، ( ونوى الظهار فظهار ) لأن اللفظ يصلح له . ( وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك ) ، أي
الحيض ونحوه ( أو أطلق ) فلم ينو شيئا ( فليس بظهار ) لأنه صادق في تحريمها عليه
للحيض ونحوه . ( وإن قال : الحل علي حرام أو ما أحل الله لي ) حرام ، ( أو ما أنقلب إليه
حرام فمظاهر ) لتناول ذلك لتحريم الزوجة . ( وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها ، كقوله : ما
أحل الله علي حرام من أهل ومال فهو آكد . وتجزيه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال ) . لأنه
يمين واحدة فلا يوجب كفارتين ، واختار ابن عقيل يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال ، لأنه
لو انفرد أوجب كذلك فكذا إذا اجتمعا . ( وأنت علي كظهر أمي حرام ) ظهار ، ( أو أنت علي
حرام كظهر أمي حرام ) ظهار لأنه صريح فيه .
فصل
ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره ، لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق ، ( فيصح ظهار
كشاف القناع — صفحة 431
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٣١