تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أو ) كظهر ( أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه ظهار ) ، لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه . أشبه ظهر الام وكذا إن شبهها بالميتة قاله في المبدع . ( و ) لو قال ( أنت علي كظهر البهيمة ) فلا ظهار ، لأنه ليس محلا للاستمتاع ( أو ) قال : ( أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار ) ، وكذا لو قدم الاستثناء ، كقوله : والله لا أفعل كذا إن شاء الله بجامع إنها يمين مكفرة ، ( وأنت علي حرام ظهار ، أو لو نوى طلاقا ) فقط أو مع ظهار ( أو ) نوى ( يمينا ) لأنه تحريم أوقعه على الزوجة فكان ظهارا ، كتشبيهها بظهر أمه . وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وغيرهما . ( وإن قال ذلك ) أي أنت علي حرام ( لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ) كنفاس أو إحرام ، ( ونوى الظهار فظهار ) لأن اللفظ يصلح له . ( وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك ) ، أي الحيض ونحوه ( أو أطلق ) فلم ينو شيئا ( فليس بظهار ) لأنه صادق في تحريمها عليه للحيض ونحوه . ( وإن قال : الحل علي حرام أو ما أحل الله لي ) حرام ، ( أو ما أنقلب إليه حرام فمظاهر ) لتناول ذلك لتحريم الزوجة . ( وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها ، كقوله : ما أحل الله علي حرام من أهل ومال فهو آكد . وتجزيه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال ) . لأنه يمين واحدة فلا يوجب كفارتين ، واختار ابن عقيل يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال ، لأنه لو انفرد أوجب كذلك فكذا إذا اجتمعا . ( وأنت علي كظهر أمي حرام ) ظهار ، ( أو أنت علي حرام كظهر أمي حرام ) ظهار لأنه صريح فيه . فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره ، لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق ، ( فيصح ظهار