تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الصبي المميز ) لأنه يصح طلاقه ، ( وقال الموفق : الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ) ولو مميز ( ظهار ولا إيلاء ) ، لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين ، ولان الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور ، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه . ( ويصح ) الظهار ( من الذمي ) لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث ، فوجب صحة ظهاره كالمسلم . و ( كجزاء صيد ويكفر بغير صوم ) إما بالعتق إن قدر ، أو الاطعام لأن الصوم لا يصح منه ، ( ويصح ) الظهار ( من السكران بناء على ) صحة ( طلاقه ، و ) صح ( من العبد ) كالحر ، ( ويأتي حكم تكفيره ويصح ) الظهار ( ممن يخنق في الأحيان في إفاقته كطلاقه ) في إفاقته ، لأنه عاقل ( ولا يصح ظهار الطفل و ) لا ظهار ( المكره ، و ) لا ظهار ( الزائل العقل بجنون ، أو إغماء أو نوم أو غيره ) ، كشرب دواء أو مسكر مكرها ، لأنه لا حكم لقولهم . ( ويصح ) الظهار ( من كل زوجة ) كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية وطؤها ممكن أو غير ممكن ( لعموم الآية ، ولأنها زوجة يصح طلاقها فصح ) ظهارها . ( فإذا ظاهر ) سيد ( من أمته أو ) من ( أم ولده أو قال لها ) أي لامته أو لام ولده : ( أنت علي حرام ، فعليه كفارة يمين ) كتحريم سائر ماله ، وقال نافع : حرم رسول الله ( ص ) جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه . ( وإن قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو قالت : إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس بظهار ) . للآية ، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق . ( وعليها كفارته ) أي كفارة الظهار لأن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي ، فاستفتت أصحاب رسول الله ( ص ) فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه ، رواه سعيد والأثرم والدارقطني ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر ، ولان الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل . قاله أحمد . و ( لا