( أكثر من أربعة أشهر . وإلا ) أي وإن لم يكن بقي منها أكثر من أربعة أشهر ، بل أربعة فأقل
( سقط حكم الايلاء ) ، كما لو حلف على ذلك ابتداء . ( ولا تبني على ما مضى إذا حدث عذر )
مما سبق ( كمدة الشهرين في صوم الكفارة ) إذا انقطع التتابع يستأنفهما ، ( إلا الحيض فإنه
يحتسب عليه ) أي المولى ( مدته ) إذا كانت حائضا ( وقت الايلاء ، ولا يقطع ) الحيض ( مدته إن
طرأ ) في أثنائها لأنه لو منع لم يكن ضرب المدة لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه ، فيؤدي
ذلك إلى إسقاط حكم الايلاء . ( وإن آلى ) من زوجته بعد الدخول ( في الردة ) أي ردته أو
ردتها ، أو ردتهما ( فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الاسلام ) إن كان ذلك في
العدة . ( فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطئ فإذا عاد إلى الاسلام استؤنفت
المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما ، وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين ) بعد
الدخول ، وكان آلى منها فابتداء المدة من حين يسلم الآخر في العدة لأنه صار ممنوعا من
وطئها من غير يمين . ( وإن طلقها في أثناء المدة ) بعوض أو بثلاث أو أنها بفسخ أو خلع أو
بانت بردة أو إسلام أحدهما ، ( أو انقضت عدة الرجعية ) بعد أن آلى منها في المدة ( انقطعت
المدة ) لما تقدم . ( فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة ) التي حلف لا يطؤها فيها ( أكثر من
أربعة أشهر عاد حكمه ) فتضرب له المدة . ( وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة ) قبل مدة
التربص ( بنت ) على ما مضى قبل الطلاق ، لأن الرجعية زوجة فإذا تمت أربعة أشهر قبل
انقضاء عدة الطلاق وقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق . ( فإن راجعها ) في العدة قبل انقضاء
مدة التربص ( بنت أيضا ) على ما مضى من المدة لما تقدم . ( وإن آلى من زوجته الأمة ثم
اشتراها ثم أعتقها وتزوجها ) عاد الايلاء . ( أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ) التي آلى منها
( ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الايلاء ) ، لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين من حنث أو كفارة
وكذا لو بانت الزوجة بردة أو إسلام منهما أو من أحدهما ، ثم تزوجها تزويجا جديدا عاد
الايلاء ، وتستأنف المدة في جميع ذلك سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله ، وكذا لو قال
كشاف القناع — صفحة 422
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٢٢