تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وقصد الاضرار . وكذلك ) الحكم ( في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين ) ، أو شهر وأربعة ، ( وإن قال : والله لا كلمتك أو ) والله ( لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها ) ، فليس حالفا على ترك وطئها ، انتهى . فصل وإن قال : والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ، ولو تراخيا فمول لأنه علق الايلاء بشرط وقد وجد . ( و ) إن قال : والله ( لا وطئتك إلا أن تشائي أو ) إلا أن ( يشاء أبوك ، أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول ) ، لأنه علقه بفعل يمكن وجوده في ثلث سنة إمكانا غير بعيد ، وليس بمحرم وليس فيه مضرة أشبه ما لو علقه على دخولها الدار . ( و ) إن قال : والله ( لا وطئت واحدة منكن فمول منهن ) لأن النكرة في سياق النفي تعم ، ولا يمكنه وطئ واحدة منهن إلا بالحنث . فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا مع البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة ، ( فيحنث بوطئ واحدة ) منهن ( وتنحل يمينه ) لأنها يمين واحدة . ( إلا أن يريد واحدة ) منهن ( بعينها فيكون موليا منها وحدها ) . لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته . ( وإن أراد واحدة ) منهن ( مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه ) فالطلاق والعتق . ( و ) إن قال : والله ( لا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال ) ، لأن لفظه صريح في التعميم ، ( وتنحل يمينه بوطئ واحدة ) منهن لأنها يمين واحدة . ( ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة ) لأن لفظة كل أزالت الخصوص . ( و ) إن قال : والله ( لا أطؤكن لم يصر موليا ) في الحال لأنه يمكنه وطئ واحدة بغير حنث ( حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة ) لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها ، وابتداء المدة حينئذ . ( وإن