وقصد الاضرار . وكذلك ) الحكم ( في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر
كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين ) ، أو شهر وأربعة ، ( وإن قال : والله لا
كلمتك أو ) والله ( لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها ) ، فليس حالفا على ترك وطئها ،
انتهى .
فصل
وإن قال : والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ، ولو تراخيا فمول
لأنه علق الايلاء بشرط وقد وجد . ( و ) إن قال : والله ( لا وطئتك إلا أن تشائي أو ) إلا أن
( يشاء أبوك ، أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول ) ، لأنه علقه بفعل يمكن وجوده في
ثلث سنة إمكانا غير بعيد ، وليس بمحرم وليس فيه مضرة أشبه ما لو علقه على دخولها الدار .
( و ) إن قال : والله ( لا وطئت واحدة منكن فمول منهن ) لأن النكرة في سياق النفي تعم ، ولا
يمكنه وطئ واحدة منهن إلا بالحنث . فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا مع البواقي
لأنه تعلق بكل واحدة منفردة ، ( فيحنث بوطئ واحدة ) منهن ( وتنحل يمينه ) لأنها يمين
واحدة . ( إلا أن يريد واحدة ) منهن ( بعينها فيكون موليا منها وحدها ) . لأن اللفظ يحتمله وهو
أعلم بنيته . ( وإن أراد واحدة ) منهن ( مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه ) فالطلاق والعتق . ( و ) إن
قال : والله ( لا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال ) ، لأن لفظه صريح في
التعميم ، ( وتنحل يمينه بوطئ واحدة ) منهن لأنها يمين واحدة . ( ولا يقبل قوله نويت واحدة
منهن معينة أو مبهمة ) لأن لفظة كل أزالت الخصوص . ( و ) إن قال : والله ( لا أطؤكن لم يصر
موليا ) في الحال لأنه يمكنه وطئ واحدة بغير حنث ( حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة )
لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها ، وابتداء المدة حينئذ . ( وإن
كشاف القناع — صفحة 418
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤١٨