موليا . وإن لم يرج برؤه ) في أربعة أشهر ( فمول ) لما سبق . ( و ) إن قال : والله ( لا وطئتك
حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا ، أو لا وطئتك ليلا أو ) لا وطئتك ( نهارا فليس
بمول ) لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث . ( و ) الله لا وطئتك ( حتى تفطمي ولدي ، فإن
أراد وقت الفطام ) وهو تمام الحولين . ( وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول ) ، لأنه
حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر . ( وإن أراد فعل الفطام ) فليس بمول ، لأنه يمكنها
فطامه قبل مضي أربعة أشهر . ( أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول ) ، أي
لحصول الفطام بموته . ( و ) إن قال : ( والله لا وطئتك طاهرا أو ) لا وطئتك ( وطئا مباحا
فمول ) ، لأنه حلف على ترك وطئها الشرعي فوق أربعة أشهر . ( وإن قال : إن وطئتك فوالله لا
وطئتك ، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط ) ، لأن يمينه
معلقة بشرط فلا يكون حالفا قبله ، ولأنه يمكنه الوطئ من غير حنث قبل وجود الشرط
، أو متى أولج زائدا على الحشفة ، ولا نية حنث في الصورة الأولى . ( و ) إن قال : ( والله لا
وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو ) والله ( لا وطئتك سنة إلا يوما ) أو إلا مرة ، ( فلا
إيلاء ) عليه ( حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها ) . أي ثلث السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها
لا يكون حالفا ، لأنه لا يلزمه بالوطئ قبل الإصابة حنث فإذا وطئ ، وقد بقي من السنة فوق
أربعة أشهر صار موليا . ( و ) إن قال : والله ( لا وطئتك عاما ثم قال : والله لا وطئتك عاما فإيلاء
واحد ) ، لأنه لا شئ في كلامه يدل على أن العام في اليمين الثانية غير الأولى . ( إلا أن
ينوي ) باليمين الثانية ( عاما آخر ) غير الأول فيكونان إيلاءان . ( و ) إن قال : والله ( لا وطئتك عاما
ولا وطئتك نصف عام ، أو ) والله ( لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد ) ، لأنه
يمين واحد ( ودخلت القصيرة في الطويلة ) لاشتمال الطويلة عليها ولم ينو المغايرة . ( وإن
نوى بإحدى المدتين غير الأخرى ) ، فهما إيلاءان لا تدخل حكم إحداهما في الأخرى . ( أو
قال ) والله ( لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما ، فهما إيلاءان لا يدخل حكم
كشاف القناع — صفحة 416
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤١٦