تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
صوم فرض منهما ، أو ) صوم فرض ( من أحدهما ) ، لأنه وطئ حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كالوطئ في النكاح الباطل ( لا إن وطئها وهي محرمة الوطئ لضيق وقت صلاة ، أو ) وطئها ( مريضة تتضرر بوطئه ، أو ) وطئها ( في المسجد ، أو ) وهي محرمة ( لقبض مهر ) . فإن الوطئ يحلها له في هذه الصورة لأن الحرمة هنا لا معنى فيها لحق الله تعالى بخلاف ما تقدم . ( وإن كانت ) المطلقة ثلاثا ( أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له ) حتى تنكح زوجا غيره ، ويطأها كما تقدم لقوله تعالى : * ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * ( البقرة : 230 ) . ( وإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي ) في نكاح يقران عليه . لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ تقي الدين ، ( أحلها لمطلقها المسلم نصا ) ، لأنه زوج . ( ولو تزوجها ) أي تزوج امرأة ( وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق ) فله عليها الثلاث . ( أو ) تزوجها وهو عبد . و ( طلقها واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات ) اعتبارا بحاله حينئذ ( ككافر حر ، طلق ) امرأته ( ثنتين ثم استرق ، ثم تزوجها ) فله الثالثة ، لأن الطلقتين لم تقعا محرمتين . و ( لا ) يملك العبد تمام الثلاث ( إن عتق بعد طلاقه اثنتين ) لأنهما وقعتا محرمتين ، فلم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما . ( ولو تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ) وحده أو معها ( ثم أسلما جميعا . لم يملك إلا طلاق العبد ) اعتبارا بحال الايقاع ، ( ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ، ثم سبى واسترق لم يملك إلا طلقة ) لما تقدم . ( ولو علق ) عبد ( طلاقا ثلاثا بشرط غير عتقه فوجد الشرط بعد عتقه ) ، كما لو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا وعتق ، ثم دخلتها ( لزمته الثلاث ) اعتبارا بوقت الوقوع ، ( وفي تعليقها ) ، أي الثلاث ( بعتقه ) بأن قال لها : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا إذا أعتق ( تبقى له طلقة ) . قال في المبدع : في الأصح ، ( وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ، ثم أتته . فذكرت ) له ( أنها نكحت من أصابها