قولنا ) لتساقط قولهما مع التساوي ، والأصل عدم الرجعة . ( وإن اختلفا في الإصابة )
قبل الطلاق ( فقال قد ) كنت ( أصبتك فلي رجعتك فأنكرته ) ، فقولها لأن الأصل عدمها
( أو قالت ) بعد أن طلقها ( قد أصابني ) أو خلا بي ( فلي المهر كاملا ) فأنكرها ، ( فقول
المنكر ) لأن الأصل عدمها وبراءته . ( وليس له رجعتها في الموضعين ) لعدم قبول
قول الدعي الإصابة . ( ولا تستحق فيهما ) أي الموضعين ( إلا نصف المهر إن كان
اختلافهما قبل قبضه ) مؤاخذة لها بإقرارها في الأول ، ولان الأصل براءته في الثاني
( وإن كان ) اختلافهما ( بعده ) أي بعد قبضه ( وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها
بشئ ) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة ( وإن كان هو المنكر ) للإصابة ( رجع ) عليها
بنصف المهر ، لأن الأصل عدمها كما تقدم . ( وإن ادعى زوج الأمة بعد ) انقضاء
( عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته ) الأمة ( وصدقه مولاها ف ) - القول ( قولها
نصا ) ، لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج لعدم قصدها إياه . ( وإن صدقته ) أي صدقت
مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها قبله ( وكذبه مولاها ) في ذلك ، ( لم يقبل
إقرارها في إبطال حق السيد ) . لأنه إقرار على غيرها فلا يقبل . ( فإن علم ) السيد ( صدق
الزوج ) في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده ( لم يحل له ) أي السيد ( وطؤها ولا
تزويجها ) ، لأنها زوجة الغير ( ولا يحل لها تمكينه ) ، أي السيد ( من وطئها كما قبل
طلاقها . ولو قالت الرجعية : انقضت عدتي ثم ) رجعت ، وقالت : ما انقضت عدتي فله
رجعتها ) حيث لم تتزوج كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به . ( ولو قال أخبرتني
بانقضاء عدتها ثم راجعها ثم أقرت بكذبها في انقضائها ) أي العدة ، ( وأنكرت ما ذكر عنها )
من إخبارها بانقضاء العدة . ( وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة ) ، لأنه لم يقر
بانقضاء عدتها ، وإنما أخبر بخبر عن ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها .
كشاف القناع — صفحة 404
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٠٤