فصل
وأقل ما يمكن أن تنقضي به
أي فيه ( عدة الحر من الأقراء ) أي بها ( وهي ) أي الأقراء ( الحيض تسعة وعشرون يوما
ولحظة ) بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة ، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، وذلك
بأن يطلقها مع آخر الطهر ، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ، ثم تحيض ثم تطهر
ثلاثة عشر يوما ، ثم تحيض يوما وليلة ، ثم تطهر لحظة لتعرف بها انقضاء الحيض ، وإن لم
تكن اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من
وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع . ( و ) أقل ما تنقضي فيه عدة ( الأمة ) بالأقراء وهي
الحيض ( خمسة عشر ) يوما ( ولحظة ) ، بأن يكون طلقها في آخر طهرها ، وحاضت يوما وليلة
وطهرت ثلاثة عشر يوما وحاضت يوما وليلة ، واللحظة ليتحقق فيها الانقطاع كما تقدم . ( فإن
ادعت ) الحرة ( انقضاءها ) أي العدة بالحيض ( في أكثر من شهر صدقت ) لما تقدم . ( و ) إن
ادعت انقضاءها بالحيض ( في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها ) انقضاءها
( حتى يمر عليها ما يمكن صدقها فيه ) ، كما لو مضى عليها أكثر من شهر . ( نظرنا ، فإن بقيت
على دعواها المردودة لم تسمع ) دعواها ( أيضا ) ، لأنها عين التي ردت لعدم الامكان . ( وإن
ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو ) ادعت انقضاءها ( فيما يمكن ) انقضاءها ( فيها قبل
قولها ) ، لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة على نفسها . ( والفاسقة ) والعدل
( والمريضة ) والصحيحة ( والمسلمة والكافرة في ذلك ) المذكور من انقضاء العدة على
التفصيل السابق ، ( سواء ) لأن ذلك متعلق بها دون غيرها . ( وإن ادعت انقضاءها ) أي العدة
( بوضع حمل تمام ) ليس سقطا ، ( لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطئ
بعد العقد ) لأن ذلك أقل مدة الحمل كما تقدم . ( وإن ادعت أنها أسقطته ) أي سقطت ما
كشاف القناع — صفحة 402
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٠٢