تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به أي فيه ( عدة الحر من الأقراء ) أي بها ( وهي ) أي الأقراء ( الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة ) بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة ، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر ، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ، ثم تحيض ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ، ثم تحيض يوما وليلة ، ثم تطهر لحظة لتعرف بها انقضاء الحيض ، وإن لم تكن اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع . ( و ) أقل ما تنقضي فيه عدة ( الأمة ) بالأقراء وهي الحيض ( خمسة عشر ) يوما ( ولحظة ) ، بأن يكون طلقها في آخر طهرها ، وحاضت يوما وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما وحاضت يوما وليلة ، واللحظة ليتحقق فيها الانقطاع كما تقدم . ( فإن ادعت ) الحرة ( انقضاءها ) أي العدة بالحيض ( في أكثر من شهر صدقت ) لما تقدم . ( و ) إن ادعت انقضاءها بالحيض ( في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها ) انقضاءها ( حتى يمر عليها ما يمكن صدقها فيه ) ، كما لو مضى عليها أكثر من شهر . ( نظرنا ، فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع ) دعواها ( أيضا ) ، لأنها عين التي ردت لعدم الامكان . ( وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو ) ادعت انقضاءها ( فيما يمكن ) انقضاءها ( فيها قبل قولها ) ، لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة على نفسها . ( والفاسقة ) والعدل ( والمريضة ) والصحيحة ( والمسلمة والكافرة في ذلك ) المذكور من انقضاء العدة على التفصيل السابق ، ( سواء ) لأن ذلك متعلق بها دون غيرها . ( وإن ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بوضع حمل تمام ) ليس سقطا ، ( لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطئ بعد العقد ) لأن ذلك أقل مدة الحمل كما تقدم . ( وإن ادعت أنها أسقطته ) أي سقطت ما