تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( ولو لقي امرأته فظنها أجنبية فقال : أنت طالق أو ) قال : ( تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته ) قاله أبو بكر ونصره في الشرح ، لأنه لم يردها بذلك . وصححه في الاختيارات ، ويخرج على قول أبي حامد أنها تطلق ، قاله في المبدع وجزم به في المنتهى . وقاله في شرحه على الأصح لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع ، كما لو علم أنها زوجته ، ولا أثر لظنه إياها أجنبية لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق . ( وكذا العتق ) في جميع ما تقدم ( وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار ؟ لم يلزمه شئ ) كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ قال في الفروع : ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد ، أنه لغو ويؤيده قول أحمد في رجل قال له : حلفت بيمين لا أدري أي شئ هي قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا . وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث كفارة يمين لأنها اليقين . والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بيقين والله أعلم .

باب الرجعة

بفتح الراء أفصح من كسرها . وقال الأزهري : الكسر أكثر . ( وهي ) لغة المرة من الرجوع . وشرعا ( إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ) والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى : * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ) * أي رجعة . قاله الشافعي والعلماء . وقوله تعالى : * ( أمسكوهن بمعروف ) * فخاطب الأزواج