تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وعتقت أمتاهما ) مؤاخذة لكم منهما بإقراره على نفسه . ( وإن أقر أحدهما ) بالحنث ( حنث وحده ) لاقراره ، ( وإن ادعت امرأة أحدهما ) عليه الحنث فقوله ، ( أو ) ادعت ( أمته عليه الحنث ) فأنكر ( فقوله ) ، لأن الأصل عدمه ، ( ولو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما ) عن الطائر ، ( إن كان غرابا فنصيبي ) من العبد ( حر ، وقال ) الشريك ( الآخر : إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق ) العبد ( على أحدهما ) ، لأن أحدهما حانث قطعا . ( فيميز بالقرعة ) ويغرم قيمة نصيب شريكه . ( والولاء له ) لأنه معتق . ( فإن قال ) سيد عبد وأمة ( إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فعبدي حر ، وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ، ولم يعلم ) أغراب أم غيره ( عتق أحدهما ) ويميز ( بقرعة ) . لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها . ( فإن ادعى أحدهما أو ) ادعى ( كل منهما ) أي من العبد والأمة ( أنه الذي عتق ) وأنكر السيد ( فقول السيد مع يمينه ) . لأن الأصل معه . ( فإن قال ) : من له نساء وعبيد ( إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فنساؤه طوالق ، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ، ولم يعلم ) ما الطائر ؟ ( منع من التصرف في الملكين ) يعني من وطئ الزوجات ومن بيع العبيد ( حتى يتبين ) أمر الطائر ، كما تقدم فيمن طلق واحدة من نسائه ونسيها . ( وعليه نفقة الجميع ) من الزوجات والعبيد إن لم يتبين الحال أو يقرع : ( فإن لم يتبين ) حال الطائر ( وقال : لا أعلم ما الطائر ؟ أقرع بين النساء ورق العبيد ) لأنه لا طريق إلى التمييز غيرها . ( فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد ) أي بقوا في الرق . ( وإن خرجت ) القرعة ( على العبيد عتقوا ولم يطلقن ) أي النساء لعدم خروج القرعة عليهن . ( وإن قال لامرأته و ) لامرأة ( أجنبية : إحداكما طالق ) طلقت امرأته . ( أو قال : سلمى طالق واسمها ) أي امرأته طالق والأجنبية ( سلمى ) طلقت امرأته . ( أو قال
كشاف القناع — صفحة 393 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي