نيته . فإن قال ) لمن استحلفه ( قل ) إن فعلت كذا ، ( وإلا فعلي الحج . فقال ) ذلك ( ونوى
بالحج أخذ الطبيب ما حول الشجة من الشعر فله نيته ) ، لأنه يسمى حجا . ( فإن قال ) له إذا
استحلفه ( قل ) إن فعلت كذا ( وإلا فأنا محرم بحجة وعمرة ، فإن نوى بالحجة القصة من
الشعر الذي حوالي الشجة ، ونوى بالعمرة أن يبني الرجل بامرأة في بيت أهلها ، فله نيته لان
ذلك ) الرجل ( يسمى معتمرا ، فإن قال ) له مستحلفا ( قل ) إن لم أفعل كذا ( وإلا فعلي الحج
بكسر الحاء . ونوى شجة الاذن فله نيته . فإن قال ) لمن يستحلفه ( قل ) إن لم أكن فعلت
كذا مثلا ، ( وإلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة ، ونوى بالصوم زرق النعام النوع من الشجر ،
ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب يصلون فيه ، فله نيته . وكذا إن قال ) في استحلافه له ( قل )
إن كنت فعلت كذا ، ( وإلا فما صليت لليهود والنصارى ) فقال ذلك . ( ونوى بقوله : صليت ،
أي أخذت بصلاء الفرس ، وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه ) . وتقدم في كتاب الصلاة أو
الصلوين عرقان أو عظمان في جانبي الذنب ، ينحنيان في الركوع والسجود ، ومنه اشتقت
الصلاة . ( أو نوى بصليت أي شويت شيئا في النار ، أو ينوي بما النافية ، وكذا إن قال : قل
وإلا فأنا كافر بكذا وكذا . فقال : ونوى بالكافر المستتر المتغطي أو الساتر المغطي ) ومنه
للزارع كافر ، ( فله نيته ) لأن لفظه يحتمله .
فصل
: ( في الايمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
إذا استحلفته ) زوجته ( أن ( لا يتزوج عليها ، فحلف ) لها على ذلك ( ونوى شيئا مما ذكرنا )
كشاف القناع — صفحة 382
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٨٢