تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة جميع ما يملكه . فالحيلة أن ينوي بقوله : نعم بهيمة الأنعام ) لا حرف الجواب ( ولا يحنث ) بذلك ، لأنه حلف لا منه إذن ( فإن قال ) الظالم ( اليمين التي أحلفك بها لازمة لك ، قل : نعم . أو قال ) الظالم ( له ) أي لمن استحلفه ( قل اليمين التي تحلفني بها لازمة لي . فقال : ونوى باليمين يده فله نيته ، وكذا إن قال له ) الظلم قل : ( أيمان البيعة لازمة لك ) ، فقال ذلك . ( أو قال له : قل أيمان البيعة لازمة لي . فقال ) ذلك ، ( ونوى بالايمان الأيدي التي تبسط عند أخذ البيعة ويصفق بعضها على بعض فله نيته ) ، لأن لفظه يصلح لذلك ويأتي في كتاب الايمان بيان أيمان البيعة ( وكذلك إن قال ) الظالم لمن يستحلفه . قل ( اليمين يميني والنية نيتك . فقال ) ذلك ( ونوى بيمينه يده . وبالنية البضعة ) أي القطعة قدر ما تمضغ ( من اللحم . فله نيته ) لأن لفظه صالح لذلك ( فإن قال له : قل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي . فالحيلة ) في عدم لزوم اليمين له ( أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال وغيرها ) كالحمير ( فإذا نوى ) بظهر أمه ( ذلك لم يلزمه شئ ، ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل . وقال : هذا من الحيل المباحة ) لأنه توصل به إلى مباح . ( قال ) القاضي ( فإن قال له : قل ) إن لم أفعل كذا أو إن كنت فعلته مثلا . ( فأنا مظاهر من زوجتي . فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر مفاعل من ظهر الانسان ، كأنه يقول : ظاهرتها . فنظرت أينا أشد ظهرا . قال : والمظاهر أيضا الذي قد لبس حريرة بين الدرعين ، وثوبا بين ثوبين ، فأي ذلك نوى فله نيته ) لصلاحية اللفظ له . ( فإن قال ) لمن يستحلفه ( قل ) إن فعلت كذا أو إن لم أفعله أو إن كنت فعلته ، ( وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق وهي حرام . فقال : ونوى بالقعيدة الغرارة ) فله نيته . ( وقال في