حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها ، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق ) . لأنه لم يوجد
ما يعارضه ( فلا تحل لغيره ) كسائر الزوجات ، ( انتهى ) . ومعناه في المحرر والمنتهى ،
( ولو حلف لا يأكل ثمرة فوقعت في ثمر ) أو زريبة ، فوقعت في زبيب ونحوها . ( فأكل منه
واحدة فأكثر إلى أ ) ن ( لا يبقى منه ) أي الثمر إلا ( واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم
تطلق ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل الثمر كله ) ، لأنه إذا بقي منه واحدة احتمل أنها المحلوف
عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك . ( وإن حلف ليأكلنها ) أي الثمرة فاختلطت بثمر
واشتبهت ، ( لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها ) بأن يأكل الثمر كله لما سبق . ( وإذا شك في
عدد الطلاق ) بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده ( بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم
ثلاثا ) فواحدة ، ( أو قال : أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده ) ، أي عدد ما طلق فلان
( فواحدة ) لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه . ( وله مراجعتها ) ما دامت في العدة إن
كان دخل بها ( ويحل له وطؤها ) لما تقدم . ( وإن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ينوي واحدة )
من امرأتيه ( بعينها طلقت وحدها ) لأنه عينها بنية أشبه ما لو عينها بلفظه . فإن قال : أردت
فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته . ( فإن لم ينو ) معينة ( أخرجت ) المطلقة
( بالقرعة ) . روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة .
قال في المبدع : ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق
وقد ثبت الأصل بقرعته ( ص ) بين العبيد الستة ، ولان الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه
بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه ، وكالسفر بإحدى نسائه ، وكالمنسية . و ( لا ) يملك إخراجها
كشاف القناع — صفحة 385
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٨٥