تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها ، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق ) . لأنه لم يوجد ما يعارضه ( فلا تحل لغيره ) كسائر الزوجات ، ( انتهى ) . ومعناه في المحرر والمنتهى ، ( ولو حلف لا يأكل ثمرة فوقعت في ثمر ) أو زريبة ، فوقعت في زبيب ونحوها . ( فأكل منه واحدة فأكثر إلى أ ) ن ( لا يبقى منه ) أي الثمر إلا ( واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل الثمر كله ) ، لأنه إذا بقي منه واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك . ( وإن حلف ليأكلنها ) أي الثمرة فاختلطت بثمر واشتبهت ، ( لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها ) بأن يأكل الثمر كله لما سبق . ( وإذا شك في عدد الطلاق ) بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده ( بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ) فواحدة ، ( أو قال : أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده ) ، أي عدد ما طلق فلان ( فواحدة ) لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه . ( وله مراجعتها ) ما دامت في العدة إن كان دخل بها ( ويحل له وطؤها ) لما تقدم . ( وإن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ينوي واحدة ) من امرأتيه ( بعينها طلقت وحدها ) لأنه عينها بنية أشبه ما لو عينها بلفظه . فإن قال : أردت فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته . ( فإن لم ينو ) معينة ( أخرجت ) المطلقة ( بالقرعة ) . روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة . قال في المبدع : ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الأصل بقرعته ( ص ) بين العبيد الستة ، ولان الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه ، وكالسفر بإحدى نسائه ، وكالمنسية . و ( لا ) يملك إخراجها