الظلم في الحكم قال تعالى : * ( وما ربك بظلام للعبيد ) * وقد قام الدليل
القاطع على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ( وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت : قد
حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجب عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي ، وتكون ) المرأة
( على الحق في جميع ذلك ) القول ( فهذه امرأة زوجها أبوها ) أو أخوها ونحوه ( من مملوكه ، ثم
بعث المملوك في تجارة ومات الأب ) أو الأخ ونحوه ، ( فإن البنت ترثه ) وكذا الأخت ونحوها
بشرط . ( وينفسخ نكاح العبد ) لإرث زوجته له أو لبعضه ، ( وتقضى العدة وتتزوج برجل ) هو ابن
عمها مثلا . ( فتنفذ إليه ابعث إلي من المال الذي لي ) أو لزوجي ( معك فهو مالي ) أو مال زوجي
وهي صادقة . ( وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول ) منهم ( القتل ، و ) لزم ( الثاني الرجم ، و )
لزم ( الثالث ) الجلد مائة ، ( و ) لزم ( الرابع نصف الجلد ) خمسون ، ( والخامس لم يلزمه ) شئ مما
ذكر . ( وبر في يمينه فالأول ذمي ) والمرأة مسلمة فيقتل لنقصه العهد . ( والثاني محصن ) فرجم
( والثالث ) حر ( بكر ) فيجلد مائة ويغرب عاما ويأتي في بابه . ( والرابع عبد ) يجلد خمسون
( والخامس حربي ) لا يلزمه شئ من ذلك ، لأنه غير ملتزم لأحكامنا .
فوائد : جمع فائدة ( في المخارج ) أي التخلص ( من مضائق الايمان ) ، أي قيل تنفع
الحيل منها ، ( و ) في ( ما يجوز استعماله حال عقد اليمين ، و ) في ( ما يتخلص به من المآثم )
أي إثم الكذب في كلامه ( و ) ما يتخلص به من ( الحنث ) في حلفه ( إذا أراد تخويف امرأته
بالطلاق فقال ) لها : ( إن خرجت من دارها أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني ، ونوى
بقلبه ) بطالق ( طالق من وثاق ) ، بفتح الواو وكسرها أي قيد . ( أو ) طالق ( من العم الفلاني
كالخياطة والغزل والتطريز ، ونوى بقوله : ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته ) ، لأن لفظه يحتمله . ( فإن
كشاف القناع — صفحة 376
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٧٦