بهما عشرة أيام ثم أخذت الصغرى من الكبرى ) خمارها ( إلى آخر الشهر ) ، فقد اختمرت
الصغرى عشرين يوما وتستمر الوسطى مختمرة إلى تمام العشرين فتمت لها العشرون . ( ثم
اختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر ) ، فكمل لها بهذه العشر مع
العشر الأولى عشرون يوما . ( وكذا ركوبهن لبغلهن ثلاثة فراسخ ) ، و ( لا يحمل كل بغل أكثر
من امرأة . فقال ) زوجهن : ( أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخين ) ، فتركب الكبرى
والوسطى البغلين فرسخا ، ثم تركب الصغرى بغل الكبرى إلى تمام الثلاث ، ثم ركبت الكبرى
بغل الوسطى بعد الفرسخين إلى تمام الثالث . ( فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة )
وهي في الأصل إناء من زجاج ، والمراد هنا الأعم ( عشر مملوءة وعشر فرغ وعشر منصفة
، قلب كل منصفة في مثلها ) من المنصفات فتصير المملوءة خمسة عشر والفرغ خمسة عشر
( فكل واحدة ) من الثلاث ( خمس مملوءة وخمس فرغ ) وانحلت يمينه . ( فإن كان له ثلاثون
شاة عشرة أنتجت كل واحدة ثلاث سخلات ، وعشرة أنتجت كل واحدة سخلتين ، وعشرة أنتجت
كل واحدة سخلة ، ثم حلف بالطلاق ليقسمنها ) أي الشاة مع سخالها ( بينهن ) . أي بين نسائه
الثلاث ( لكل واحدة ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شئ من السخال وأمهاتهن ، فإنه يعطي
إحداهن العشرة التي أنتجت كل واحدة سخلتين ) . فقد كمل لها الثلاثون ( ويقسم بين الزوجتين
ما بقي بالسوية لكل واحدة ) منهما ، ( خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما نتاجها ) بكسر
النون ( ثلاث . وإن حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقته ولا تركته في الاناء ) بكسر التاء
للمخاطبة في الأفعال الثلاثة ، ( ولا فعل ذلك غيرك فإن طرحت في الاناء ثوبا فشرب الماء ثم
جففته لم يحنث ) . وكذا لو شربت هي أو غيرها بعضه وأراقت الباقي أو تركته كما تقدم .
كشاف القناع — صفحة 374
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٧٤