تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ركبتما دابتيكما أو أكلتما هذين الرغيفين أو لبستما ثوبيكما ، فأنتما طالقتان ، فركبت كل واحدة منهما دابتها وأكلت كل واحدة ) منهما ( رغيفا ، ولبست كل واحدة ) منهما ( ثوبا طلقتا ) . وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية . ( وإن قال : إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان . فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا ) لإعادة العامل . ( وإن قال لعبدين : إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما ، أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران ، فمتى وجد من كل واحد ) منهما ( ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد بسيفه أو الدخول بزوجته ، ترتب عليهما العتق ، لأن الانفراد بهذا عرفي . وفي بعضه ) كالدخول بالزوجة ( شرعي فيتعين إلى توزيع الجملة على الجملة ، وإن قال ) لزوجته : ( إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها ) عن شئ ، ( وخالفته ) فيه ( لم يحنث ) ولو لم تعرف حقيقة الامر النهي لأنها خالفت نهيه لا أمره . ( إلا أن ينوي مطلق المخالفة ) فيحنث بمخالفة النهي لأنها مخالفة . ( و ) لو قال ( إن نهيتك فخالفتيني فأنت طالق ، فأمرها ) بشئ ( وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها ، إلا أن ينوي مطلق المخالفة ) لما تقدم . ( و ) لو قال لامرأته : ( إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة ، وإن قاله ثالثا طلقت ثانية . وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا ) حيث كانت مدخولا بها ، لان كل مرة يوجد بها شرط الطلاق . وينعقد شرط طلقة أخرى وسواء قصد إفهامها أو لا كما تقدم لأنه كلام . وإن قصد به الافهام بخلاف مسألة الحلف السابقة . ( وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ، ولا الثالثة ) لبينونتها بشروعه في الكلام فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة الحلف السابقة في إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده . فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين فتنعقد ، بحيث أنه لو تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود شرط اليمين المنعقدة في النكاح السابق . ( و ) لو قال لزوجته : ( إن نهيتيني