تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ضرتها . ( فإن أعاده للأولى طلقت الأخرى ) لأن ذلك حلف بطلاق ضرتها ، وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى إلى أن يبلغ ثلاثا ، وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق الأخرى ، لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا . ولو قال : كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق ، وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع شئ ، لأن هذا حلف بطلاق واحدة ولم يوجد الحلف بطلاقهما . وإن قال لمدخول بها : كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فإحداكما طالق ، ثم قال ثانيا : وقعت بإحداهما طلقة وتعين بقرعة . ( و ) لو قال : ( إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ، ثم قال ) لزوجته : ( إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت ) زوجته لوجود شرط طلاقها ، وهو الحلف بعتق عبده ، ( ثم إن قال لعبده : إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد ) لوجود شرط عتقه وهو الحلف بطلاق امرأته . ( ولو قال له ) أي لعبده ( إن حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ، ثم قال لها ) أي لامرأته ( إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق العبد ) لوجود الشرط ، وهو الحلف بطلاق امرأته . ( ولو قال له : إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد عتق ) ، لأنه حلف بعتقه ، ( ويأتي في كتاب الايمان ما يتعلق بالحلف بالله وبالطلاق ) . وإذا قال : إن حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق ثم قال : إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق وإن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق ، طلقت كل واحدة طلقتين . ولو قال : كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاده طلقن ثلاثا ثلاثا ، ولو كان مكان كلما إن وأعاده طلقن واحدة واحدة . وإن قال بعد ذلك لإحداهن : إن قمت فأنت طالق طلقت كل واحدة طلقة أخرى ، وإن قال : كلما حلفت بطلاقكن فأنتن طوالق ، ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة طلقة . وإن قال بعد ذلك لإحداهن : إن قمت فأنت طالق لم تطلق واحدة منهن ، وإن قال : ذلك للاثنتين الباقيتين طلق الجميع طلقة طلقة . فصل في تعليقه بالكلام ( إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق ، فتحققي ذلك أو اعلمي ذلك قاله متصلا بيمينه
كشاف القناع — صفحة 350 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي