تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مقبول على نفسها ، وقد صدق الزوج ضرتها ، فوجد الشرطان في حقه ولم تطلق المصدقة ، لأن قول ضرتها مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها . ( وإن قال ذلك لأربع ) أي قال لزوجاته الأربع : إن حضتن فأنتن طوالق . ( فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع . فإن كن ) أي الأربع ( قد حضن فصدقهن طلقن ) لوجود شرط طلاقهن . ( وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ) لعدم وجود شرط الطلاق لأن قوله كل واحدة منهن إنما يعمل به في حق نفسها دون ضراتها . ( وإن صدق واحدة ) منهن ، ( أو ) صدق ( واحدة ) منهن ( اثنتين لم يطلق منهن ) أي الأربع ( شئ ) لما سبق . ( وإن صدق ثلاثا ) وكذب واحدة لم تطلق المصدقات ، لأن قول المكذبة غير مقبول عليهن . و ( طلقت المكذبة وحدها ) لأن قولها مقبول في حق نفسها . وقد صدق ضراتها فوجد الشرط في حقها . ( وإن قال لهن ) أي لزوجاته الأربع ( كلما حاضت إحداكن ) فضرائرها طوالق ، ( أو ) قال : ( أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن ) . أي الأربع ( قد حضن فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا ) ، لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر . ( وإن صدق واحدة ) وكذب الثلاث ( لم تطلق ) المصدقة ، لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها ( وطلقت ضراتها طلقة طلقة ) لتصديقه إياها . ( وإن صدق اثنتين ) منهن وكذب اثنتين ، ( وطلقت ) أي المصدقتان ( طلقة طلقة ) لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة ، ( و ) طلقت ( المكذبتان ثنتين ) ثنتين ، لأن كل منهما ضرتين مصدقتين . ( وإن صدق ثلاثا ) وكذب واحدة ( طلقن ) أي المصدقات ( ثنتين ثنتين ) لأن لكل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان ، ( و ) طلقت ( المكذبة ثلاثا ) . لأن لها ثلاث ضرات مصدقات . ( و ) إن قال لزوجتيه : ( إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل واحدة ) منهما ( بشروعها ) أي الثانية ، وفي نسخه لشروعهما وهو أصوب موافقة للتنقيح وغيره . ( في الحيض ) ، قال في الفروع : الأشهر تطلق بشروعهما انتهى . وهو قول القاضي وغيره . وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ، لأن وجود حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله حيضة . ويصير كقوله : إن حضتما فأنتما طالقتان والوجه الثاني لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهما ، كأنه قال : إن حضتما كل واحدة حيضة فأنتما