تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الأخيرين . وقد علق الطلاق بكل واحدة ، فيقع بكل ولادة طلقة . ( وإن ولدتهم ) أي الثلاثة ( متعاقبين ) أي واحدا بعد واحد ( من حمل واحد طلقت بالأول طلقة . و ) طلقت ( بالثاني ) طلقة ( أخرى ) ، لأن كلما للتكرار . ( ولم تنقص عدتها به ) أي بالثاني ( لأنها ) أي العدة ( لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل ) . لقوله تعالى : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * . ( وانقضت العدة بالثالث ولم تطلق به ) ، لأن العدة انقضت بوضعه . والبائن لا يلحقها طلاق . ( ذكر ذلك في المغني والكافي وغيرهما ) كالمنتهى وشرحه . ( وذكر في الانصاف أن عدتها تنقضي بالثاني ) من الأولاد . ( وهو سهو ) إن لم يكن حمله على ما إذا كانت حاملا باثنين فقط ، ( وإن قال : ولدت اثنين فأنت طالق للسنة فطلقة بطهرها ) من النفاس ، لأن الطلاق فيه بدعة . وإن قال : كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت اثنين فطلقة بطهرها من النفاس . ( ثم ) طلقة ( أخرى بعد طهر من حيضة ) ذكره القاضي . قاله في شرح المنتهى ، وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهم ، فلذا حولته عن ظاهره . ( و ) إن قال لزوجته : ( إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة . وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا أنها طلقت واحدة حين حلفه ) . لوجود شرطهما ، لأنها كانت حاملا بغلام . ( وانقضت عدتها بوضعه . وإن ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين ) لوجود شرطهما ( واعتدت بالقروء ) أي الحيض لأن الطلاق يقع عقب