المذهب . وقال في شرح المنتهى : من غير يمين على الأصح وحيث قبل قولها في
الحيض . ( وقع ) الطلاق المعلق عليه كما لو ثبت بالبينة . ( كقوله : إن أضمرت بغضي فأنت
طالق فادعته ) ، أي إضمار بعضه فيقبل قولها فيه ، لأنه لا يعلم إلا من جهتها ويقع الطلاق
و ( لا ) يقبل قولها في ( دخول الدار ونحوه ) كقدوم زيد وغيره ، ( مما يمكن إقامة البينة عليه )
فلا يقبل قولها فيه إلا ببينة . ( ولو حلفت ) لعموم حديث : البينة على المدعي واليمين على من
أنكر قال في المنتهى : ولا في ولادة إن لم يقر بالحمل . ( وإن قال ) الزوج بعد أن علق
طلاقها على الحيض ( قد حضت فأنكرته ، طلقت ) مؤاخذة له ( بإقراره ) ، لأنه قد أقر على نفسه
بما يوجب بطلان النكاح ، فلزمه مقتضى إقراره . ( وإن قال ) لإحدى زوجتيه : ( إن حضت فأنت
وضرتك طالقتان ، فقالت : قد حضت وكذبها طلقت وحدها ، ولو صدقتها الضرة ) لأن قولها
مقبول في حق نفسها دون ضرتها . ( فإن أقامت ) من ادعت الحيض ( بينة بذلك ) أي بحيضها
( بأن اختبرتها ) أي النساء الثقات ، ولعل المراد الجنس فيتناول الواحدة كما يأتي في
الشهادات ، ( بإدخال قطنة في فرجها زمن دعواها الحيض ، فإن ظهر دم ) في القطنة ( فهي
حائض طلقتا ) ، لثبوت الحيض المعلق عليه طلاقهما . ( وإن قال ) الزوج ( قد حضت وأنكرته )
المقول لها ذلك وحدها أو مع ضرتها ( طلقتا ) ، مؤاخذة له ( بإقراره ) على نفسه ، ( و ) إن قال
لزوجتيه : ( إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا : قد حضنا فإن صدقهما طلقتا ) ، لأنه أقر بوقوع
الطلاق عليه بتصديقه . ( وإن كذبهما لم تطلقا ) أي لم تطلق واحدة منهما لأن طلاق كل
واحدة منهما معلق بشرطين حين حيض ضرتها ، وقول كل واحدة منهما على ضرتها غير
مقبول . ( وإن أكذب إحداهما ) وصدق الأخرى ( طلقت ) المكذبة ( وحدها ) ، لأن قولها
كشاف القناع — صفحة 337
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٣٧