تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا ) . لوجود الصفات الثلاث . ( كما لو رأت ثلاثة رجال فيهم الصفات الثلاث . وإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ) يطلقها فيه ، ( ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما ) إذا أبقى من حياة الميت ما لا يتسع لايقاعه ، لأنه علقه على ترك طلاقها . فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك ولم يقع قبل ذلك . لأن إن ولو مع لم للتراخي ، فكان له تأخيره ما دام وقت الامكان ، فإذا ضاق عن الفعل تعين . ( فإن نوى وقتا ) تعلق به ، ( أو قامت قرينة بفور تعلق به ) فتطلق بفواته . ( فإن كان المعلق طلاقا بائنا ) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما ، ( لم يرثها إذا ماتت ) كما لو أبانها عند موتها . ( وترثه هي نصا ) إن مات هو ، ( لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته ) ، فهو متهم بقصد حرمانها . ( ولا يمنع ) إذا علق طلاقها كذلك . وقلنا : يحنث عند موت أحدهما ( من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ) أي قبل الحنث . لأنها زوجته وإن عزم على الترك . ( وإن قال : لم أطلق عمرة فحفصة طالق ) ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة فورا . ( فأي الثلاثة ) وهو الزوج وحفصة وعمرة ( مات أولا وقع الطلاق قبل موته ) ، أي إذا بقي من حياته ما يتسع له . لأنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته . وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها فتطلق ضرتها ، وإن كانت الضرة فقد فات الطلاق الذي ينحل به يمينه ، وهو طلاق المحلوف عليها . ( وكذا لو قال : إن لم أعتق عبدي ) فامرأتي طالق ، ( أو ) قال ( إن لم أضربه ) أي العبد ( فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم ) أي الحالف والعبد والزوجة ( موتا ) لما تقدم . ( وهذا مع الاطلاق ) . فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به ، وتقدم . ( وإن حلف ليفعلن شيئا ) كليدخلن الدار أو ليقومن ، ( ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فهو على التراخي أيضا ) . فلا يحنث إلا عند اليأس من فعله . ( وإن قال : من لم أطلقها ) فهي طالق ، ( أو ) قال : ( أي وقت ) لم أطلقك فأنت طالق . ( أو ) قال : ( متى لم ) أطلقك فأنت طالق ، ( أو ) قال : ( إذا لم أطلقك فأنت طالق ، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت ) ، لأنها للفور لما تقدم . ( واحدة ) لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار كما تقدم . ( و ) تطلق ( في