تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
خروج البضع عن ملكه . ( والبعير والبقرة والشاة والثوب ونحو ذلك ) من المبهمات . ( كالعبد ) فيما تقدم ( فإن ) قال لها : إن أعطيتني عبدا أو ثوبا أو بعيرا أو شاة أو بقرة فأنت طالق ، فأعطته ذلك ف‍ ( - بان مغصوبا ) لم تطلق ، ( أو ) قال : إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق ، وأعطته عبدا فبان ( العبد حرا أو مكاتبا أو مرهونا لم تطلق ) . لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه . وقوله : أو مكاتب . نقله في الانصاف عن الرعايتين والحاوي وغيرهم . ولعله مبني على القول بأن المكاتب لا يصح نقل الملك فيه . والمذهب أنه يصح بيعه . فهو داخل في قوله : بأي عبد يصح تمليكه كما هو مقتضى ما قدمه في الانصاف ( و ) لو قال لزوجته ( إن أعطيتني هذا العبد أو أعطيتيني عبدا فأنت طالق ، فأعطته إياه طلقت ) لوجود الصفة ( وإن خرج معيبا فلا شئ له غيره ) ، لأنه شرط لوقوع الطلاق . أشبه ما لو قال : إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه . ( وإن خرج ) العبد ( مغصوبا أو بان حرا أو ) خرج ( بعضه ) مغصوبا أو حرا ( لم يقع الطلاق ) لأن الاعطاء إنما يتناول ما يصح تمليكه منها ، والحر والمغصوب كله أو بعضه متعذر تمليكه منها ، فلا يكون إعطاؤها إياه صحيحا ، فلا يقع الطلاق العلق به . ( و ) إن خالعها ( على عبيد فله ثلاثة ) لأنها أقل ما يقع عليه اسم العبيد . ( وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه ، فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق ، سواء قبضه منها أو لم يقبضه ) حيث أحضرته له أو أذنته في قبضه . وإن لم يأخذه إذا كان متمكنا من أخذه ، لأنه إعطاء عرفا بدليل أعطيته فلم يأخذ . واستشكله بعض المحققين بأنه إن حمل الاعطاء على الاقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا ، وإن حمل عليه مع التمليك فلا يصح التمليك بمجرد فعلها . ( فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها ) لم يقع الطلاق . ( أو قالت : يضمنه لك زيد أو اجعله قصاصا بمالي عليك ، أو أعطته به رهنا أو أحالته به لم يقع الطلاق ) لعدم وجود الاعطاء المعلق عليه . ( وإن قالت : طلقني بألف فطلقها استحق الألف ) . لأنها في مقابلة خروج البضع