تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
من ملكه . ( وبانت ) لأنها طلقت بعوض . ( وإن لم يقبض ) الألف . ( وإن ) قال : إن ( أعطيتيني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت طالق ، فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت ) لوجود الصفة ( وملكه ) لما تقدم . ( وإن أعطته ) ثوبا ( ناقصا ) شيئا من تلك الصفات ( لم يقع الطلاق ) لعدم وجود الصفة . ( ولم يملكه ) لأنها إنما بذلته في مقابلة الطلاق ولم يقع . ( وإن كان ) الثوب ( على الصفة ) المشروطة ( لكن به عيب وقع الطلاق ) لوجود الشرط . ( ويتخير ) المخالع ( بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته ) . لأن الاطلاق يقتضي السلامة . نقله في الشرح عن القاضي ، ولم يتعقبه . وقال قبله : وإن خالعها على ثوب موصوف في الذمة واستقصى صفات السلم صح . وعليها أن تعطيه إياه سليما فإن دفعته إليه معيبا أو ناقصا عن الصفات المذكورة ، فله الخيار بين إمساكه ورده والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة ( و ) لو قال : ( إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق ) . لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم توجد . ( وإن أعطته هرويا طلقت ) لوجود الصفة . ( وإن خالعته على عينه بأن قالت ) له : ( اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا صح ) الخلع ، ( وليس له غيره ) لأن الخلع وقع على عينه ، ولان الإشارة أقوى من التسمية . ( وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروي صح ) ، أي وقع الخلع . ( وخير ) المخالع ( بين رده وأخذه ) ثوبا ( مرويا ) ، لأنه المعقود عليه ، ( وبين إمساكه ) لأنه من الجنس . ولان مخالفة الصفة بمنزلة العيب وجواز الرد . تتمة : إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما ، أو بمثل ما خلع به زيد زوجته صح بالمسمى ، وقيل : بل بمهرها ، وقيل : بل بمهر مثلها . قاله في المبدع .