تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فصل وطلاق معلق بعوض ( أو منجز بعوض كخلع في الإبانة ) ، لأن القصد إزالة الضرر عنها . ولو جازت رجعيها لعاد الضرر . ( فإذا قال : إن ) أعطيتيني ألفا فأنت طالق . ( أو إذا ) أعطيتيني ألفا فأنت طالق . ( أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق ، فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله ) كسائر التعاليق . خلافا للشيخ تقي الدين . ووافق على شرط محض كان قدم زيد . ( وكان ) ذلك التعليق ( على التراخي ) لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق ، فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه ، وإن أطلقا فعلى نقد البلد كالبيع . فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم . ( أي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة إن كان شرطها وزنية ، وإلا فما شرط ) في الخلع . ( فإن اختلفا ) في شرطها وزنية ، ( فقولها ، كما يأتي ) . لأن الأصل عدم الشرط . وقوله ( بإحضار الألف ولو كانت ) الألف ( ناقصة في العدد ) اكتفاء بتمام الوزن ، ( وإذنها في قبضه ) بيان للاعطاء كما تقدم . وقوله : ( طلقت بائنا ) جواب أي ، ( وملكه ) أي الألف الزوج . ( وإن لم يقبضه ) لما تقدم وسبق ما فيه . و ( لا ) تطلق ( إن أعطته دون ذلك ) أي دون الألف ، لعدم وجود الصفة . وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها عن الألف . ( و ) أعطته ( سبيكة تبلغ ألفا لان السبيكة لا تسمى دراهم ) ، فلا يقع الطلاق لعدم وجود الصفة . ( وإن قال : أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء بالقول ) ، لأنه معلق بشرط فلا يتقدمه ( فإن شاءت ولو على التراخي وقع ) الطلاق ( بائنا ) للعوض ( ويستحق الألف ) لكونها في نظير خروج البضع عن ملكه . ( وإن قالت : اخلعني بألف ، أو ) اخلعني ( على ألف ، أو ) قالت ( طلقني بألف ، أو ) طلقني ( على ألف ، أو قالت ) : طلقني أو اخلعني ( ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني ، أو إن طلقتني فلك علي
كشاف القناع — صفحة 256 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي