الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ( أو تكون ) الزوجة ( أمة فليس له أي الزوج
السفر بها بلا إذن السيد ( ولا لسيدها ) أي الأمة والزوجة ( ولو صحبة الزوج السفر بها بغير
إذن الآخر ) لما في ذلك من تفويت حقه عليه . ( ولو بوأها أي بذل لها ) أي للأمة المزوجة
( السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه ) ، أي الزوج إتيانها فيه لأن السكنى للزوج لا لها
. ( وللسيد بيعها ) أي الأمة المزوجة لأنه ( ص ) أذن لعائشة في شراء بريرة وهي ذات زوج
، وكالمؤجرة . ( وله ) أي السيد ( السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ) ومنعه من التكسب لتعلق
المهر والنفقة بذمة سيده . ( ولو قال السيد ) لمن ادعى أنه زوجه أمته ( بعتكها فقال : بل زوجتنيها
فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ) مفصلا . ( وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت
على أي صفة كانت ، إذا كان ) الاستمتاع ( في القبل ولو ) كان الاستمتاع في القبل ( من جهة
عجيزتها ) لقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * ( البقرة : 223 )
والتحريم مختص بالدبر دون سواه . ( ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له
الاستمتاع بها إذن ، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف ، وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم
يضرها فله الاستمتاع . ( ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب ) كما رواه أحمد وغيره
( وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير ، فإن زاد ) الزوج ( عليها في الجماع صولح على شئ
منه ) ، قاله أبو حفص والقاضي . ( قال القاضي : لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الامام ) . قال
الشيخ تقي الدين : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة ، وكوطئه إذا زاد قال في
الانصاف : ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك ، وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن
الفرائض أو يضرها . ( وجعل ) عبد الله ( ابن الزبير ) لرجل ( أربعا بالليل وأربعا بالنهار وصالح
كشاف القناع — صفحة 212
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢١٢