تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أنس رجلا استعدي على امرأته على ستة ، ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام ، وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصفات كلها ) لا تكره في ليلة من الليالي ، ولا يوم من الأيام حيث لا تؤدي إلى إخراج فرض عن وقته . ( ولا يجوز لها ) أي للمرأة ( تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) لقوله ( ص ) : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر رواه البخاري . ( ويحرم وطؤها في الحيض ) لقوله تعالى : * ( واعتزلوا النساء في المحيض ) * وكذا نفاس . ( وتقدم ) ذلك ( وحكم ) وطئ ( المستحاضة في باب الحيض ) فيحرم وطؤها من غير خوف عنت منه أو منها . ( ويحرم ) الوطئ ( في الدبر ) لقوله ( ص ) : إن الله لا يستحيي من الحق . لا تأتوا النساء في أدبارهن وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا : لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها رواهما ابن ماجة . وعن أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الأثرم . ولقوله تعالى : * ( نساؤكم حرث لكم فأوتوا حرثكم أنى شئتم ) * فروى جابر قال : كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول ، فأنزل الله تعالى : * ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه . وفي رواية أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ( فإن فعل ) أي وطئها في الدبر ( عزر ) إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيها ، ولا كفارة . ( وإن تطاوعا ) أي الزوجان ( عليه ) أي على الوطئ في الدبر فرق بينهما . ( أو أكرهها ) أي أكره الرجل زوجته على الوطئ في الدبر ( ونهى ) عنه ( فلم ينته فرق بينهما . قال الشيخ : كما يفرق بين الرجل