تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وقوله ( ص ) : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق رواه أبو داود وقال : إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه ( ويسن ) لكل منهما ( تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه ) لقوله تعالى : * ( وبالوالدين إحسانا ) * - إلى قوله - ( والصاحب بالجنب ) النساء : 36 ) . قيل : هو كل واحد من الزوجين . وقال ( ص ) : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عليكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله رواه مسلم وقال ( ص ) : إن المرأة خلقت من ضلع أعوج لن تستقيم على طريقة ، فإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج متفق عليه . وقال : خياركم خياركم لنسائه رواه ابن ماجة . ( قال ابن الجوزي : معاشرة المرأة بالتلطف ) لئلا تقع النفرة بينهما ( مع إقامة هيبته ) لئلا تسقط حرمته عندها ( ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله ولا يفش إليها سرا يخاف إذاعته ) لأنها تفشيه ، ( ولا يكثر من الهبة لها ) فإنه متى عودها شيئا لم تصبر عنه ( وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمى بالشر من أجله ) وينبغي إمساكها مع الكراهة لها . لقوله تعالى : * ( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) * ( البقرة : 216 ) قال ابن عباس : ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا . ( وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج ) لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض كالإجارة . ( ما لم تشترط بيتها إذا طلبها ) ، لأن الحق له فلا يجب بدون طلبه ( وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ) كما يجب للمرأة تسليم الصداق إذا طلبته ، فإن شرطت