الفاجر و ) بين ( من يفجر به ) من رقيقه ، ( انتهى . وله التلذذ بين من غير إيلاج ) في
الدبر . وقال ابن الجوزي في السر المصون : كره العلماء الوطئ بين الأليتين لأنه يدعو إلى
الوطئ في الدبر وجزم به في الفصول ، قال في الفروع : كذا قالا . ( وليس لها ) أي الزوجة
( استدخال ذكره وهو نائم ) في فرجها ( بلا إذنه ) ، لأنه تصرف فيه بغير إذنه . ( ولها ) أي الزوجة
( لمسه وتقبيله بشهوة ) ولو نائما . ( وقال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره
بعده ) لتعذره إذن . ( وتقدم في كتاب النكاح ) . وقال الشافعي : النظر إلى فرج المرأة يضعف
البصر وكذا الجلوس مستدبر القبلة ، وكذا النظر للقاذورات . ( ويحرم العزل عن الحرة إلا
بإذنها ) لما روي عن عمر قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه
أحمد وابن ماجة . ولان لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر ، فلم يجز إلا بإذنها ، ومعنى
العزل أن ينزع إذا قرب الانزال فينزل خارجا عن الفرج . ( و ) يحرم العزل ( عن الأمة إلا بإذن
سيدها ) ، لأن الحق في الولد له . ( و ) له أن ( يعزل عن سريته بلا إذنها ) لحديث أبي سعيد
الخدري مرفوعا : إنا نأتي النساء ونحب إتيانهن فما ترى في العزل ؟ فقال ( ص ) : اصنعوا ما بدا
لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن ، وليس من كل الماء يكون الولد رواه أحمد . ( ويعزل
وجوبا عن الكل ) أي عن سرية ( بدار حرب ) لئلا يستعبد الولد ( بلا
إذن ) أي لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل وتقدم في النكاح ما فيه . ( وإذا عن له
قبل الانزال أن ينزع لا على قصد الانزال خارج الفرج لم يحرم في الكل ) من زوجة أو سرية ، لأنه
ترك ابتداء . ( وله ) أي الزوج ( إجبارها ) أي الزوجة ( ولو ) كانت ( ذمية
ومملوكة على غسل حيض ونفاس ) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له . فملك إجبارها
على إزالة ما يمنع حقه . ( و ) له ( إجبار ) الزوجة ( المسلمة البالغة على غسل جنابة ) لان
الصلاة واجبة عليها ، ولا تتمكن منها إلا بالغسل . و ( لا ) يجبر الزوجة ( الذمية ) على غسل
كشاف القناع — صفحة 214
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢١٤