الدباء بين يديه . ( ولا يخلط طعاما بطعام ) لأنه قد يستقذره غيره ( ولا يكره قطع اللحم
بالسكين والنهي عنه لا يصح ) ، قاله أحمد ، ( وينبغي أن لا يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم
للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك ، ولا بأس بالنهد ) بكسر النون ويقال المناهدة بأن يخرج كل
من رفقته شيئا من النفقة ، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا ( وتقدم ) ذلك
( في ) باب ( ما يلزم الامام والجيش . وإن تصدق منه بعضهم ، قال أحمد ، أرجو أن لا يكون به
بأس ) ما ( لم يزل الناس يفعلون ذلك ) قال في المنتهى : فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا
بأس ، قاله في الآداب . ( وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا ، وكذا
المضارب والضيف ونحو ذلك ) . لأنه مأذون فيه عرفا . قال في موضع آخر : لكن الأدب
والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه ، والاقدام على طعامه ببعض
التصرف من غير إذن صريح ( والسنة أن يكون البطن أثلاثا . ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا
للنفس ) لقوله ( ص ) : بحسب بن آدم لقيمات يقمن صلبه . فإن كان ولا بد فثلث لطعامه
وثلث لشرابه وثلث لنفسه ( ويجوز أكله أكثر ) من ثلثه ( بحيث لا يؤذيه و ) أكله كثيرا ( مع
خوف أذى وتخمة يحرم ) نقله في الفروع عن الشيخ تقي الدين بعد أن نقل عنه يكره .
وفي المنتهى : وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه . ( ويكره إدمان أكل اللحم ) ويأتي في الأطعمة
كشاف القناع — صفحة 201
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٠١