ردوا بطلت وصية الوارث ) ( 1 ) لعدم إجازة الورثة ( وللأجنبي المعين له ) لأنه لا اعتراض
للورثة عليه وبطلت ( ولو وصى لهما ) أي لوارثه وأجنبي ( بثلثي ماله فرد الورثة نصف
الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس ) وللوارث السدس ، لأن الوارث يزاحم
الأجنبي مع الإجازة . فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما كما لو تلف بغير رد ( ولو
ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث ) ( 2 ) فيكون له الثلث
لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر
( وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله ) أي الأجنبي ( السدس ) لأن لهم أن
يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه . فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله
حال الإجازة للوارث . ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك ،
أجازوا للوارث أو ردوا ( ولو وصى له ولجبريل ) بثلث ماله ( أو له ولحائط بثلث ماله فله
جميع الثلث ) لأن من أشركه معه لا يملك فلم يصح التشريك ( ولو وصى له وللرسول
( ص ) بثلث ماله قسم بينهما نصفين ويصرف ما للرسول ( ص ) في المصالح العامة ) ( 3 )
كخمس خمس الغنيمة ( ولو وصى له ولله ) سبحانه وتعالى ( أو له ولإخوته ) بشئ ( قسم
نصفين ) وصرف ما لله في المصالح العامة ( ولو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم ) الثلث
( بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ) أي لزيد ( ونصفه للفقراء ) لأنه قابل بينه وبينهم ،
فاستويا في قدر الاستحقاق كما في قوله لزيد وعمرو ولو قال : لزيد والفقراء والعلماء
فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك ( ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا )
كشاف القناع — صفحة 444
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٤٤