لحديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ( 1 ) رواه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة
مع قوله ( ص ) : للأعمى لما سأله أن يرخص له في الصلاة في بيته : هل تسمع النداء قال : نعم ،
قال : فأجب ( 2 ) رواه مسلم ( و ) إن وصى ( لأقرب قرابته أو ) وصى بشئ ل ( أقرب الناس
إليه أو ) وصى بشئ ل ( - أقربهم به رحما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب فأب وابن
سواء ) لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة ( وأخ من أبوين أولى من أخ لأب )
لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة ( وكل من قدم ) على غيره ( قدم ولده ) فيقدم
ابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب ( إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته ) أي الموصي مع أنه
يستوي مع آبائهم ( و ) إلا ( أخاه لأبيه ) فإنه ( يقدم على ابن أخيه لأبويه ) كما في الإرث مع أن
الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب كما تقدم ( والذكور والإناث فيها ) أي القرابة ( سواء ) فابن
وبنت سواء ، وأخ وأخت سواء ، وعم وعمة سواء ، وعلم مما تقدم أن الأب أولى من ابن الابن
ومن الجد ومن الإخوة على الصحيح قاله : في شرح المنتهى ( وأخ ) لأبوين أو لأب
( وجد ) لأب ( سواء ) لأن كلا منهما يدلي بالأب بلا واسطة ( ولا يدخل في القرابة من كان
من جهة الام ) كالإخوة لام والجد والخال والخالة ( وتقدم ) ذلك ( في الوقف ) بأوضح من
هذا ( ويقدم الابن على الجد والأب على ابن الابن ) ( 3 ) لأن من يدلي بلا بواسطة أقرب ممن
يدلي بواسطة ( والطفل من لم يميز ) قال في البدر المنير الطفل : الولد الصغير من الانسان
والدواب قال بعضهم : ويبقى هذا اسم للولد حتى يميز ثم لا يقال له بعد ذلك : طفل بل
صبي وحزور ومراهق وبالغ ( وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ ) قال في شرح المنتهى :
يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه بخلاف الطفل فإنه
يطلق إلى حين تمييزه ( 4 ) فقط فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل قال في فتح الباري في
كشاف القناع — صفحة 441
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٤١