حديث : علموا الصبي الصلاة ابن سبع يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من
زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ثم يقال له : غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين ثم
يصير يافعا إلى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام انتهى وقوله : ويتيم من لم
يبلغ يعني ولا أب له وفي غير الناس من لا أم له فإن مات الأبوان فالصغير لطيم فإن ماتت
أمه فالصغير عجيم قاله في الحاشية : ( ولا يشمل اليتيم ولد الزنا ) ولا منفيا بلعان لأن اليتيم
من فقد أباه بعد أن كان وهذا لم يكن له أب ( ومراهق من قارب البلوغ ) قال في القاموس :
راهق الغلام قارب الحلم ( وشاب وفتى منه ) أي البلوغ ( إلى الثلاثين ) سنة ( وكهل منها ) أي
الثلاثين ( إلى خمسين ) سنة ( وشيخ منها ) أي الخمسين ( إلى سبعين ) سنة ( ثم هرم ) إلى آخر
عمره قال في القاموس : الكهل من وخطه الشيب ورؤيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو
أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين انتهى والبجالة مصدر بجل كعظم ( وتقدم ) ذلك ( في
الوقف ) أيضا .
فصل :
( ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه )
( ولا ) ل ( - بيت نار و ) لا ل ( - بيعة وصومعة و ) لا ( دير ولا لاصلاحها وشعلها
وخدمتها ولا لعمارتها ) ولو من ذمي لأن ذلك إعانة على معصية ( ولا لكتب التوراة والإنجيل
والزبور والصحف ولو ) كانت الوصية ( من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير
جائز ) ( 1 ) لما فيها من التغيير والتبديل ( وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون ) أي المارون
( من أهل الذمة وأهل الحرب صح ) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ( ولا ) تصح الوصية
( لملك ) بفتح اللام أحد الملائكة ( ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة إن قصد تمليكها ) لأنه
كشاف القناع — صفحة 442
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٤٢